الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الأُبوَّةُ مِنَ النَّسَب


الأُبوَّةُ مِنَ النَّسَب مانِعةٌ مِنَ القِصاصِ، فلا يُقتَلُ الوالِدُ ولا الوالِدةُ -وإنْ عليا- بوَلَدِهما -وإنْ نزل-، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [365] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/105)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/377). ، والمالِكيَّةِ [366] عِندَ المالِكيَّةِ: إذا قَتَله قِتلةً شَنيعةً تَدُلُّ على أنَّه لم يَقصِدْ مُجَرَّدَ تَأديبِه، فإنَّه يُقتَلُ به إن أرادَ الأولياءُ ذلك، ولا يُقتَلُ به في غَيرِ ذلك. ((التاج والإكليل)) للمواق (6/269)، ((منح الجليل)) لعليش (9/162). ، والشَّافِعيَّةِ [367] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 272)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/403). ، والحَنابلةِ [368] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/528)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/37). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلفِ [369] قال ابنُ قُدامةَ: (ومِمَّن نُقِل عنه أنَّ الوالِدَ لا يُقتَلُ بوَلَدِه: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، وبه قال رَبيعةُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (8/285). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أبي اجتاحَ مالي، فقال: ((أنتَ ومالُك لأبيك)) [370] أخرجه مِن طُرُقٍ: أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) واللَّفظُ له، وأحمد (6902). صَحَّحه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3/329)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2292)، وحَسَّنه لغَيرِه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (6902). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((أنتَ ومالُك لأبيك)) فيه إضافةُ تَمليكٍ، وإن لم تَثبُتْ حَقيقةُ المِلكيَّةِ تَبقى الإضافةُ شُبهةً في دَرءِ القِصاصِ؛ لأنَّه يُدرَأُ بالشُّبُهاتِ [371] ((المغني)) لابن قدامة (8/285). .
ثانيًا: لأنَّه سَبَبُ إيجادِه، فلا يَنبَغي أن يَتَسَلَّطَ بسَبَبِه على إعدامِه [372] ((المغني)) لابن قدامة (8/285). .

انظر أيضا: