الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّابعُ: مَن قَتَل مُسلمًا عَمدًا في دارِ الكُفرِ هَل يُقتَصُّ مِنه؟


مَن قَتَل مُسلِمًا عَمدًا في دارِ الكُفرِ يُقتَصُّ مِنه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [358] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/470). ويُنظر: ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/844). ، والشَّافِعيَّةِ [359] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/58)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (8/458). ، والحَنابلةِ [360] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/532). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/269). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قَتَل مَن يُكافِئُه عَمدًا ظُلمًا، فوجَبَ عليه القَوَدُ، كَما لو قَتَله في دارِ الإسلامِ [361] ((المغني)) لابن قدامة (8/270). .
ثانيًا: لأنَّ اختِلافَ الأمكِنةِ لا تَأثيرَ له في إسقاطِ القَوَدِ أوِ الدِّيةِ [362] يُنظر: ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/844). .
ثالثًا: لأنَّه أراقَ دَمًا مَعصومًا لوُجودِ العاصِمِ، وهو الإسلامُ؛ لكَونِه مُستَجلِبًا للكَرامةِ، وهذا لأنَّ العِصمةَ أصلُها المُؤثمةُ؛ لحُصولِ أصلِ الزَّجرِ بها [363] ((الهداية)) للمرغيناني (2/397). .
رابعًا: لعُمومِ الأدِلَّةِ على وُجوبِ القِصاصِ في قَتلِ العَمدِ [364] ((الإقناع)) للحجاوي (8/269)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/532). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/269). .

انظر أيضا: