الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ قَتلِ الجَماعةِ بالواحِدِ


يُقتَلُ الجَماعةُ بالواحِدِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [395] ((المبسوط)) للسرخسي (26/113)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/114). ، والمالِكيَّةِ [396] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/241، 242)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/313). ، والشَّافِعيَّةِ [397] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/47). ، والحَنابِلةِ [398] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/220)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/332). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ غُلامًا قُتِل غِيلةً، فقال عُمَرُ: (لوِ اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنعاءَ لقَتَلتُهم) [399] أخرجه البخاري (6896). .
2- عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَتَل نَفرًا -خَمسةً أو سَبعةً- برَجُلٍ واحِدٍ قَتَلوه قَتْلَ غِيلةٍ، فقال عُمَرُ: (لو تَمالأَ عليه أهلُ صَنعاءَ لقَتَلتُهم جَميعًا) [400] أخرجه مالك (5/1281) واللَّفظُ له، والشَّافعي في ((الأم)) (7/56)، والبيهقي (16067). صَحَّحه ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (8/404)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (2201). .
ثانيًا: لأنَّ شَرعَ القِصاصِ لحِكمةِ الحَياةِ، وذلك بطَريقِ الزَّجرِ، ومَعلومٌ أنَّ القَتلَ بغَيرِ حَقٍّ في العادةِ لا يَكونُ إلَّا بالتَّغالُبِ والاجتِماعِ؛ لأنَّ الواحِدَ يُقاوِمُ الواحِدَ، فلو لم نوجِبِ القِصاصَ على الجَماعةِ بقَتلِ الواحِدِ لأدَّى إلى سَدِّ بابِ القِصاصِ، وإبطالِ الحِكمةِ التي وقَعَتِ الإشارةُ إليها بالنَّصِّ [401] ((المبسوط)) للسرخسي (26/113). .
ثالثًا: لأنَّ هذا حَدٌّ وجَبَ للواحِدِ على الواحِدِ، فوجَبَ للواحِدِ على الجَماعةِ، كَحَدِّ القَذفِ [402] ((المنتقى)) للباجي (7/116). .

انظر أيضا: