الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا اجتَمَع مُباشِرٌ ومُتسَبِّبٌ في القتلِ


إذا اجتَمَع في القَتلِ مُتسَبِّبٌ ومُباشِرٌ، يُقتَلُ المباشِرُ دونَ المتسَبِّبِ [430] مِثالُ اجتماعِ المباشِرِ والمتسَبِّبِ في القتلِ: شخصٌ حَفَر حُفرةً، ووقَف شخصٌ آخَرُ عليها، فجاء إنسانٌ فدفعه فيها حتى سقط ومات، فالضَّمانُ على المباشِرِ، وهو الدَّافعُ؛ لأنَّه أقوى صِلةً بالجنايةِ مِنَ المتسَبِّبِ. وكذلك لو أنَّ شَخصًا أعطى إنسانًا سِكِّينًا بدونِ مواطأةٍ على القَتلِ، فقَتَل بها إنسانًا، فالضَّمانُ على المباشِرِ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [431] ((المبسوط)) للسرخسي (24/65). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 27). ، والشَّافِعيَّةِ [432] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 269)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/253). ، والحنابِلةِ [433] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/337)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/21). ، وقَولٌ لبَعضِ السَّلَفِ [434] رُوِيَ عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو قَولُ عَطاءٍ وربيعةَ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/364). ؛ وذلك لأنَّ المباشِرَ أقوى صِلةً بالجنايِة مِنَ المتسَبِّبِ [435] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92). .

انظر أيضا: