الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالثةُ: تَأخيرُ القِصاصِ إلى حُضورِ الغائِبِ مِنَ الأولياءِ


يَجِبُ تَأخيرُ القِصاصِ إلى حُضورِ الغائِبِ مِنَ الأولياءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [477] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/364)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/250). ، والمالِكيَّةِ [478] استَثنى المالكيَّةُ مَن بَعُدَت غَيبَتُه، فلا يُنتَظَرُ، وأيضًا إن عَفا الحاضِرُ فلا يُنتَظَرُ الغائِبُ. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/322)، ((منح الجليل)) لعليش (9/63). ، والشَّافِعيَّةِ [479] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 276)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/433). ، والحَنابلةِ [480] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/534). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/349). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [481] قال الماوَرديُّ: (إذا كان ورَثةُ القَتيلِ أهلَ رُشدٍ لا وِلايةَ على واحِدٍ مِنهم، فليسَ لبَعضِهم أن يَنفرِدَ بالقَوَدِ دونَ شُرَكائِه، وعليه أن يَستَأذِنَ مَن حَضَرَ، ويَنتَظِرَ مَن غابَ، وهذا مُتَّفَقٌ عليه). ((الحاوي الكبير)) (12/102). وقال ابنُ قُدامةَ: (ورَثةُ القَتيلِ إذا كانوا أكثَرَ مِن واحِدٍ لم يَجُزْ لبَعضِهمُ استيفاءُ القَوَدِ إلَّا بإذنِ الباقينَ، فإن كان بَعضُهم غائِبًا انتُظِرَ قُدومُه، ولم يَجُزْ للحاضِرِ الاستِقلالُ بالاستيفاءِ، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه). ((المغني)) (8/349). وقال الزَّيلعيُّ: (أجمَعوا على أنَّه لا يُقضى بالقِصاصِ ما لم يَحضُرِ الغائِبُ). ((تبيين الحقائق)) (6/121). وقال ابنُ نُجَيمٍ: (أجمَعوا على أنَّه لا يُقضى بالقِصاصِ ما لم يَحضُرِ الغائِبُ). ((البحر الرائق)) (8/364). وخالف في ذلك ابنُ حَزمٍ. يُنظر: ((المحلى)) (11/131). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَقصودَ القِصاصُ، والحاضِرُ لا يَتَمَكَّنُ مِنَ الاستيفاءِ بدونِ الغائِبِ [482] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/364). .
ثانيًا: لأنَّه حَقٌّ مُشتَرَكٌ أشبَهَ ما لو كان المَقتولُ عَبدًا مُشتَرَكًا [483] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/534). .

انظر أيضا: