الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الرابعة: إذا انفرَدَ بَعضُ الأولياءِ أو أحَدُهم باستيفاءِ القِصاصِ دونَ البَقيَّةِ


لا قَوَدَ على مَنِ انفرَدَ بالقِصاصِ دونَ بَقيَّةِ الأولياءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [484] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/342)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/541). ، والشَّافِعيَّةِ [485] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/49)، ((حاشية قليوبي)) (4/123).. ، والحَنابلةِ [486] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/243). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قَتَل نَفسًا يَستَحِقُّ بَعضَها، فلم يَجِبْ قَتلُه بها؛ لأنَّ النَّفسَ لا تُؤخَذُ ببَعضِ نَفسٍ [487] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/243). .
ثانيًا: لأنَّه مُشارِكٌ في استِحقاقِ القَتلِ، فلم يَجِبْ عليه قَوَدٌ، كَما لو كان مُشارِكًا في مِلكِ الجاريةِ ووَطئِها [488] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/243)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/49). .
ثالثًا: كَما يَمتَنِعُ على بَعضِهمُ الانفِرادُ بأخذِ ديةٍ وَجَبت؛ لأنَّهم شُرَكاءُ في القِصاصِ [489] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/45). .

انظر أيضا: