الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: هل يَصِحُّ  استيفاءُ القِصاصِ بغير إذنِ الإمامِ أو نائِبِه؟


يَصِحُّ استيفاءُ القِصاصِ بغَيرِ إذنِ الإمامِ أو نائبهِ، ولا يُقتَصُّ مِن مُستَوفيه؛ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [497] ((تبيين الحقائق)) (3/187). ، والمالِكيَّةِ [498] لكِنَّه يُؤَدَّبُ عِندَ المالِكيَّةِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/409)، ((منح الجليل)) لعليش (7/463). ، والشَّافِعيَّةِ [499] لكِنَّه يُعَزَّرُ عِندَ الشَّافِعيَّةِ. ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/54)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/37). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/192). ، والحَنابلةِ [500] نَصَّ الحَنابلةُ على أنَّه يَحرُمُ، لكِنَّه لا يُقتَصُّ مِنه، بَل يُعَزَّرُ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/360)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/50). ؛ وذلك لأنَّه استَوفى حَقَّه، فلا يُمنَعُ مِنه، كاستِرجاعِ المَغصوبِ [501] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/192). .
فرعٌ: حُضورُ الإمامِ أو نائِبِه عِندَ استيفاءِ الوَليِّ القِصاصَ
لا يُشتَرَطُ حُضورُ الإمامِ أو نائِبِه في استيفاءِ الوَليِّ القِصاصَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [502] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/187). ، والمالِكيَّةِ [503] صَرَّحَ المالكيَّةُ بأنَّه لا شَيءَ عليه إن قَتَله بغَيرِ إذنِ الإمامِ، فيَكونُ عَدَمُ اشتِراطِ الحُضورِ مِن بابِ أَولى. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/409)، ((منح الجليل)) لعليش (7/463). ، والشَّافِعيَّةِ [504] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يُشتَرَطُ إذنُ الإمامِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 276)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/437). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن وائِلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((إنِّي لقاعِدٌ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء رجُلٌ يقودُ آخَرَ بنِسْعةٍ، قال: يا رسولَ اللهِ، هذا قتَلَ أخي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أقتَلْتَه؟ فقال: إنَّه لو لم يَعترِفْ أقمْتُ عليه البيِّنةَ، قال: نعَم قتَلْتُه، قال: كيف قتَلْتَه؟ قال: كنْتُ أنا وهو نختبِطُ مِن شَجرةٍ، فسبَّني، فأغضَبني، فضرَبْتُه بالفأسِ على قَرنِه فقتَلْتُه. فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل لك من شيءٍ تؤَدِّيه عن نفسِك؟ قال: ما لي مالٌ إلَّا كِسائي وفأسي. قال: فترى قومَك يشترونَك؟ قال: أنا أهونُ على قومي من ذاك، فرَمى إليه بنِسعَتِه، وقال: دونَك صاحِبَك)) [505] أخرجه مسلم (1680). .
ثانيًا: لعَدَمِ وُجودِ دَليلٍ يَشتَرِطُ حُضورَ الإمامِ أو نائِبِه [506] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (9/397). .

انظر أيضا: