الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: أن يَكونَ العافي عنِ القِصاصِ مكلَّفًا (عاقلًا بالغًا)


يُشتَرَطُ في العَفوِ أن يَكونَ العافي عنِ القِصاصِ مكلَّفًا (عاقلًا بالغًا)، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [559] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/621). ، والمالِكيَّةِ [560] ((المدونة)) لسحنون (4/ 663)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 343). ، والشَّافِعيَّةِ [561] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ التَّصَرُّفَ مَنوطٌ بالوَصيِّ، أو حتَّى يُفيقَ المَجنونُ ويَبلُغَ الصَّبيُّ. ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/57). ، والحَنابلةِ [562] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/543)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/58). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ غَيرَ العاقِلِ لا يَملِكُ إسقاطَ حَقِّه [563] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/543). .
ثانيًا: لأنَّه مِنَ التَّصَرُّفاتِ المُضِرَّةِ المَحضةِ، فلا يَملِكُه غَيرُ العاقِلِ، كالطَّلاقِ [564] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246). .

انظر أيضا: