الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: أن يَكونَ العَفوُ مِمَّن يَملِكُ حَقَّ القِصاصِ


يُشتَرَطُ في العَفوِ أن يَكونَ مِمَّن يَملِكُ حَقَّ القِصاصِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [553] ((المبسوط)) للسرخسي (9/158)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/341). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246). ، والمالِكيَّةِ [554] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/327)، ((منح الجليل)) لعليش (9/79). ، والشَّافِعيَّةِ [555] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/433)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/299). ، والحَنابلةِ [556] ((الإقناع)) للحجاوي (4/182)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/534). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَوَدَ للتَّشَفِّي، فلا يَسقُطُ إلَّا بعَفوِ مَن له الحَقُّ [557] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/299). .
ثانيًا: لأنَّ العَفوَ إسقاطٌ، ولا يَصِحُّ الإسقاطُ إلَّا مِن صاحِبِ الحَقِّ [558] ((المبسوط)) للسرخسي (9/158)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246). .

انظر أيضا: