الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ العَفوِ عنِ القِصاصِ


يُشرَعُ العَفوُ عنِ القِصاصِ في الجُملةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 178] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ العَفوَ في سياقِ القِصاصِ، في قَولِه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: 178] ، فدَلَّ ذلك على أنَّه يُشرَعُ العَفوُ عنِ القِصاصِ [546] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/352). .
2- قَولُه تعالى: وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قَولِه: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قيل في تَفسيرِه: فهو كَفَّارةٌ للجاني، يَعفو صاحِبُ الحَقِّ عنه. وقيل: فهو كَفَّارةٌ للعافي بصَدَقَتِه [547] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/352). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما نَقَصَت صَدَقةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللهُ عَبدًا بعَفوٍ إلَّا عِزًّا ...)) [548] أخرجه مسلم (2588). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [549] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إجازةِ العَفوِ عنِ القِصاصِ، وأنَّه أفضَلُ). ((المغني)) (8/352). ، والزَّركَشيُّ [550] قال الزَّركَشيُّ: (قد تَضمَّن كَلامُ الخِرَقيِّ صِحَّةَ العَفوِ عنِ القِصاصِ، وهو إجماعٌ، وللَّهِ الحَمدُ، بَل هو أفضَلُ). ((شرح مختصر الخرقي)) (6/105). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [551] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (أجمَعوا على جَوازِ العَفوِ عنِ القِصاصِ، وهو أفضَلُ) ((المبدع)) (7/240). ، والمرداويُّ [552] قال المرداويُّ: (الخِيَرةُ فيه إلى الوَليِّ؛ فإن شاءَ اقتَصَّ، وإن شاءَ أخَذَ الدِّيةَ، وإن شاءَ عَفا إلى غَيرِ شَيءٍ، والعَفوُ أفضَلُ بلا نِزاعٍ في الجُملةِ). ((الإنصاف)) (10/5). .

انظر أيضا: