الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: حُكمُ سِرايةِ الجِنايةِ إلى النَّفسِ


إذا سَرَت الجِنايةُ إلى النَّفسِ يَجِبُ القِصاصُ مِنَ الجاني [582] يُقصَدُ بسِرايةِ الجِنايةِ: انتِقالُ أثَرِ الجُرحِ إلى النَّفسِ فيُتلِفُها، أوِ العُضوِ فيُتلِفُه، أو يُذهِبُ مَنفعَتَه. قال الماوَرديُّ: (اعلَمْ أنَّ سِرايةَ الجِنايةِ تَنقَسِمُ ثَلاثةَ أقسامٍ: أحَدُها: أن تَسرِيَ إلى النَّفسِ، فيَجِبُ القِصاصُ له في السِّرايةِ كَوُجوبِه في الجِنايةِ؛ لأنَّ النَّفسَ تُؤخَذُ تارةً بالتَّوجِئةِ، وتارةً بالسِّرايةِ، فوجَبَ القِصاصُ في الحالَينِ ... والقِسمُ الثَّاني: أن تَسريَ الجِنايةُ إلى عُضوٍ في الجَسَدِ، كسِرايةِ قَطعِ الأُصبُعِ إلى الكَفِّ، وسِرايةِ قَطعِ الكَفِّ إلى المِرفَقِ ... والقِسمُ الثَّالثُ: أن تَسرِيَ الجِنايةُ إلى ذَهابِ ضَوءِ العَينِ، كالموضِحةِ في الرَّأسِ إذا ذَهَبَ بها ضَوءُ العَينِ). ((الحاوي الكبير)) (12/170). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [583] قال ابنُ قُدامةَ: (فَصلٌ: وسِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ بلا خِلافٍ ... ثُمَّ إن سَرَت إلى النَّفسِ، وما لا يُمكِنُ مُباشَرَتُه بالإتلافِ، مِثلُ أن يُهَشِّمَه في رَأسِه، فيَذهَبَ ضَوءُ عَينَيه، وجَبَ القِصاصُ فيه، ولا خِلافَ في ذلك في النَّفسِ). ((المغني)) (8/339). ، والبَهاءُ المَقدِسيُّ [584] قال البَهاءُ المَقدسيُّ: ((وسِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ) بغَيرِ خِلافٍ؛ لأنَّها أثَرُ الجِنايةِ، والجِنايةُ مَضمونةٌ، فكذلك أثَرُها). ((العدة)) (ص: 549). ، وابنُ القَيِّمِ [585] قال ابنُ القَيِّمِ: (وقاعِدةُ البابِ إجماعًا ونِزاعًا: أنَّ سِرايةَ الجِنايةِ مَضمونةٌ بالاتِّفاقِ، وسِرايةُ الواجِبِ مُهدَرةٌ بالاتِّفاقِ، وما بَينَهما ففيه النِّزاعُ). ((زاد المعاد)) (4/128). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [586] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: ((وسِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ) بغَيرِ خِلافٍ؛ لأنَّها أثَرُ الجِنايةِ، والجِنايةُ مَضمونةٌ، فكَذا أثَرُها). ((المبدع)) (7/264). .
ثانيًا: لأنَّها أثَرُ الجِنايةِ، والجِنايةُ مَضمونةٌ، فكذلك أثَرُها [587] ((المغني)) لابن قدامة (8/339). .

انظر أيضا: