الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: مِن مُسْقِطاتِ القِصاصِ: مَوْتُ الجاني


إذا ماتَ الجاني قَبلَ القِصاصِ سَقَطَ القِصاصُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [605] ((المبسوط)) للسرخسي (26/131). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246). ، والمالِكيَّةِ [606] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099). ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/18). ، والشَّافِعيَّةِ [607] ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/157)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (5/54). ، والحَنابلةِ [608] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/279)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/59). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تَعَذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ مِن غَيرِ إسقاطٍ؛ فوجَبَتِ الدِّيةُ، كقَتلِ غَيرِ المُكافِئِ [609] ((الكافي)) لابن قدامة (3/277). .
ثانيًا: تَخريجًا على تَعَذُّرِ استيفاءِ القَوَدِ في طَرَفِ الجاني، بأن قَطَع يَدًا وتَعَذَّرَ قَطعُ يَدِه لشَلَلِها أو إذهابِها ونَحوِه [610] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/279). .

انظر أيضا: