الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: القِصاصُ في الجِنايةِ في الأطرافِ


يَجري القِصاصُ في الجِنايةِ في الأطرافِ، كـاليدِ والذِّراعِ والسَّاقِ والرِّجلِ إذا انقَطَعَت مِن مَفصِلٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [630] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا اليَدُ والذِّراعُ والرِّجلُ والسَّاقُ، فإذا قُطِعَتِ اليَدُ أوِ الرِّجلُ مِنَ المَفصِلِ عَمدًا، فلا خِلافَ بَينَ العُلماءِ في أنَّ القِصاصَ واجِبٌ في ذلك). ((الاستذكار)) (8/183). ، وابنُ قُدامةَ [631] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَرَيانِ القِصاصِ في الأطرافِ). ((المغني)) (8/320). ، والزَّركَشيُّ [632] قال الزَّركَشيُّ: (لا نِزاعَ في جَرَيانِ القِصاصِ في الأطرافِ). ((شرح مختصر الخرقي)) (6/94). .
ثانيًا: لأنَّ المُعتَبَرَ في القِصاصِ المُساواةُ، وفي القَطعِ مِنَ المَفاصِلِ يُمكِنُ اعتِبارُ المُساواةِ؛ فيَجِبُ القِصاصُ [633] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/120). .

انظر أيضا: