المَطلَبُ السابع: حُكمُ قَضاءِ السُّننِ الرَّواتبِ
الفرعُ الأوَّل: حُكمُ قضاءِ السُّنن الرَّواتبِ في غيرِ وقتِ النَّهييُشرَعُ قضاءُ السُّننِ الرَّواتبِ في غيرِ وقتِ النَّهيِ وهذا مذهبُ الشافعيَّة
النافلة عند الشافعيَّة قسمان: أحدهما: غير مؤقَّتة، وإنما تُفعل لسببٍ عارض كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحيَّة المسجد، وهذا لا مدخلَ للقضاء فيه. والثاني: مؤقَّتة كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض، وفي قضائها أقوالٌ، وأظهرها: تقضى، والثاني: لا، والثالث: ما استقلَّ كالعيد والضحى قُضي، وما كان تبعًا كالرواتب فلا. وإذا قلنا: تُقضَى فالمشهور أنَّها تقضى أبدًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (1/337)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/280). ، والحنابلة
((الإنصاف)) للمرداوي (2/126، 127)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/95)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/215). ، وقوَّاه
ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (أما إذا فاتت السُّنة الراتبة، مثل سُنَّة الظهر؛ فهل تُقضى بعد العصر؟ على قولين - هما رِوايتان عن أحمد - أحدهما: لا تُقضى، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثاني: تُقضى، وهو قول الشافعيِّ، وهو أقوى). ((مجموع الفتاوى)) (23/127). وقال أيضًا: (وتُقضى السنن الراتبة، ويُفعل ما له سببٌ في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم). ((الفتاوى الكبرى)) (5/345). ، واختارَه ابنُ القيِّم
قال ابنُ القيِّم في فقه قِصَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع بلال في النوم عن صلاة الفجر: (فيها: أنَّ مَن نام عن صلاة أو نسِيها، فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، وفيها: أنَّ السنن الرواتب تُقضى، كما تُقضى الفرائض، وقد قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَّة الفجر معها، وقضى سُنَّة الظهر وحدَها، وكان هديه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضاءَ السنن الرَّواتب مع الفرائض). ((زاد المعاد)) (3/358). ، و
ابنُ عُثيمين قيَّده ابن عثيمين بأن لا يكون الترك عمدًا، وإنما تركها لعذر، وفي ذلك يقول: (ودليل ذلك: ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قَتادة في قِصَّة نوم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه وهم في السَّفر عن صلاة الفجر، حيث صلَّى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راتبةَ الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانيًا، وكذلك أيضًا حديث أمِّ سلمة «أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُغِل عن الركعتين بعد صلاة الظهر؛ فقضاهما بعد صلاة العصر»، وهذا نصٌّ في قضاء الرواتب، وأيضًا: عموم قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن نام عن صلاة أو نسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها»، وهذا يعمُّ الفريضة والنافلة، وهذا إذا تركَها لعُذر، كالنسيان والنوم، والانشغال بما هو أهم، أمَّا إذا تركها عمدًا حتى فات وقتُها، فإنه لا يُقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبةً؛ وذلك لأنَّ الرواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه، ودليل ذلك: قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ»، والعبادة المؤقتة إذا أخرتَها عن وقتها عمدًا فقد عملتَ عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأنَّ أمر الله ورسوله أن تُصلِّيها في هذا الوقت، فلا تكون مقبولة، وأيضًا: فكما أنَّها لا تصح قبل الوقت فلا تصحُّ كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها، أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عُذر). ((الشرح الممتع)) (4/72- 74). الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن
أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((مَن نسِيَ صلاةً، أو نامَ عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها )) رواه البخاري (597) بمعناه، ومسلم (684). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ عمومَ الحديثِ يدلُّ على مشروعيَّة قضاءِ الصَّلاةِ إذا نسِيَها أو نامَ عنها، سواءٌ كانتْ فريضةً أو راتبةً
((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/288). 2- حديثُ أبي قَتادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، وفيه:
((... استيقظَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والشمسُ في ظهره... ثم أذَّن بلالٌ بالصلاة، فصلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتين، ثم صلَّى الغداةَ، فصنَع كما كان يَصنَعُ كلَّ يومٍ )) رواه البخاري (595)، ومسلم (681) واللفظ له. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه قضى سُنَّةَ الفجر، وصنَعَ كما كان يَصنَعُ كلَّ يوم
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/72). 3- عن كُرَيب مولى ابنِ عبَّاس، حدَّثه أنَّ ابن عبَّاس، وعبد الرحمن بن أَزهرَ، والمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، أرسلوا إلى
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، فقالوا: اقرأ عليها السَّلام منا جميعًا، وسلْها عن الركعتين بعدَ العصر، وإنَّا أُخبِرْنا أنَّكِ تُصلِّيها، وقدْ بلَغَنا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها، قال ابنُ عباس: وكنتُ أضربُ مع عمرَ الناسَ عنهما، قال كُريبٌ: فدخلتُ عليها وبلَّغْتُها ما أرسلوني، فقالت: سلْ
أمَّ سلمة، فأخبرتُهم فردُّوني إلى
أمِّ سلمةَ بمِثل ما أَرسلوني إلى
عائشةَ، فقالت
أمُّ سلمة:
((سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهى عنهما، وإنَّه صلَّى العصرَ، ثم دخَلَ عليَّ وعندي نِسوةٌ من بَني حرام من الأنصار، فصلَّاهما، فأرسلتُ إليه الخادمَ، فقلتُ: قُومِي إلى جنبِه، فقولي: تقولُ أمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، ألم أسمَعْكَ تَنهى عن هاتينِ الركعتينِ؟ فأراك تُصلِّيهما، فإنْ أشارَ بيده فاستأخِري، ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيدِه فاستأخرتْ عنه، فلمَّا انصرف، قال: يا بِنتَ أبي أُميَّة، سألتِ عن الركعتينِ بعدَ العصرِ، إنَّه أتاني أناسٌ مِن عبدِ القيسِ بالإسلامِ من قومِهم، فشَغَلوني عن الركعتينِ اللَّتينِ بعدَ الظهرِ، فهُما هاتانِ )) رواه البخاري (4370)، ومسلم (834). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى ركعتَي سُنَّة الظهر بعدَ العصر لَمَّا شُغِل عنهما؛ فالحديثُ نصٌّ في قضاءِ الرَّواتب
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/72). ثانيًا: أنَّ الرَّواتبَ مؤقَّتة بوقتٍ، فلم تسقطْ بفواتِ الوقتِ إلى غيرِ بدلٍ، كالفرائضِ
((البيان)) للعمراني (2/280). الفَرْعُ الثَّاني: قضاءُ السُّننِ الرَّواتبِ في أوقاتِ النَّهي اختلف القائلونَ بمشروعيَّة قضاءِ السُّننِ الرَّاتبة
وهم الشافعيَّة والحنابلة كما تقدَّم في مسألة حُكم قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي. في قضائِها في أوقاتِ النهيِ على أقوالٍ، المشهورُ منها قولان:
القولُ الأوَّل: أنَّ السُّننَ الرواتبَ تُقضى في الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهو مذهبُ الشافعيَّة
قال النووي: (أمَّا حُكم المسألة، فمذهبنا: أنَّ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنَّما هو عن صلاة لا سببَ لها فأمَّا ما لها سبب فلا كراهةَ فيها، والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدِّم عليها، فمن ذوات الأسباب الفائتة: فريضة كانت، أو نافلة إذا قُلنا بالأصحِّ أنَّه يُسنُّ قضاء النوافل، فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض، والنوافل الراتبة وغيرها وقضاء نافلة اتَّخذها وردًا، وله فِعل المنذورة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف، ولو توضَّأ في هذه الأوقات فله أن يُصلي ركعتَي الوضوء). ((المجموع)) (4/170)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/280). ، وروايةٌ عن
أحمدَ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/191)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/148). ، وهو اختيارُ
ابنِ تيميَّة قال ابن تيمية: (الرواية الثانية: جوازُ جميع ذوات الأسباب، وهي اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا الباب لوجوه...). ((مجموع الفتاوى)) (23/191). الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن
أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((مَن نسِي صلاةً فليصلِّها إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك )) رواه البخاري (597)، ومسلم (684). وفي رواية:
((مَن نسِي صلاة، أو نام عنْها فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها )) [3437] رواهـما مسلم (684). وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ هذا أمرٌ بقضاء الفائتة إذا ذُكِرت، وهو عامٌّ يَشمَلُ وقتَ النَّهي، وغيره
((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/288). 2- عن
أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها لَمَّا رأتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بعدَ العصرِ أرسلتْ إليه الجاريةَ، وقالتْ: قُومي بجنبِه قولي له: تقولُ لكَ
أمُّ سَلمةَ: يا رسولَ الله، سمعتُك تَنهى عن هاتينِ، وأراكَ تُصلِّيهما! فإنْ أشارَ بيدِه فاستأخري عنْه، ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيدِه فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرَفَ، قال:
((يا بِنتَ أبي أُميَّة، سألتِ عن الركعتينِ بعدَ العصرِ، وإنَّه أتاني ناسٌ من عبد القَيسِ فشَغَلوني عن الركعتينِ اللَّتين بعدَ الظهر، فهي هاتانِ )) رواه البخاري (1233)، ومسلم (834). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ فيه قضاءَ النَّافلةِ في وقْت النَّهي، مع إمكانِ قَضائِها في غيرِ ذلك الوقتِ
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/197). 3- عن أبي سَلمةَ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ: أنَّه سأل
عائشةَ عن السجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّيهما بعدَ العصر؟ فقالت:
((كان يُصلِّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما، فصلَّاهما بعدَ العصرِ )) أخرجه مسلم (835). 4- عن
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((لا تَتحَرَّوا طلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها فتُصلُّوا عندَ ذلك )) رواه مسلم (833). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النهيَ عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ إنما هو لِمَن يَتحرَّى الصلاةَ فيها، ومَن قضى الرواتبَ فإنَّه لم يتحرَّ الصلاةَ فيها، وإنَّما صلَّى لسببِ تدارُكِ ما فاته من السُّنن
((المغني)) لابن قدامة (2/90)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/194). ثانيًا: أنَّ النهي كان لسدِّ ذَريعةِ الشِّركِ، وذوات الأسبابِ فيها مصلحةٌ راجحةٌ، والفاعل يفعلُها لأجْلِ السببِ، لا يَفعلها مطلقًا؛ فتمتنعُ فيه المشابهةُ
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/196). ثالثًا: ولأنَّها صلاةٌ لها وقتٌ راتبٌ؛ فوجب أنْ لا تسقُطَ بفواتِ وقتِها كالفرائضِ
((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/288). القول الثاني: أنَّ السُّنَنَ الرَّواتبَ لا تُقضَى في الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهو مذهبُ الحنابلةِ
((الإنصاف)) للمرداوي (2/148)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/90). وقد رجَّح جمهورُ الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة أنَّ الصلوات ذوات الأسباب عمومًا لا تُقضى في أوقات النهي، كما سيأتي في مسألة: أن تكون من ذوات الأسباب. الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال:
((شهِدَ عندي رجالٌ مَرضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تشرقَ الشَّمسُ، وبعدَ العصْر حتى تَغرُبَ )) رواه البخاري (581)، ومسلم (826). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الحديثَ دلَّ بعمومِه على النَّهي عن الصلاةِ في هذِه الأوقاتِ
((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 108). 2- عن أبي قَتادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال:
((... فكان أوَّلَ مَن استيقظَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والشمسُ في ظَهرِه، قال: فقُمنا فزِعينَ، ثم قال: ارْكَبوا، فركِبْنا فسِرْنا حتى إذا ارتفعتِ الشمسُ نزَل، ثم دعا بمِيضأةٍ [3449] مطهرة كبيرة يتوضأ منها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/380). كانت معي فيها شيءٌ من ماء، قال: فتوضَّأ منها وضوءًا دون وضوءٍ، قال: وبقِي فيها شيءٌ من ماءٍ، ثم قال لأبي قَتادَةَ: احفظْ علينا مِيضأتَك، فسيكون لها نبأٌ، ثم أذَّن بلالٌ بالصَّلاة، فصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم صلَّى الغداةَ، فصَنَع كما كان يَصنَعُ كلَّ يومٍ... )) [3450] رواه البخاري (595)، ومسلم (681). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَّرَ القضاءَ عن وقتِ النَّهيِ
((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/107). ثانيًا: أنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ للتحريم، والأمرَ لقضاءِ ما فاتَ من السُّنَنِ للنَّدبِ، وترْكُ المحرَّمِ أَوْلى مِن فِعلِ المندوبِ
((المغني)) لابن قدامة (2/90). ثالثًا: ولأنَّها صلاةُ نافلةٍ؛ فوجَبَ أن تَسقُطَ بفواتِ وقتِها، كالكسوف والخسوف
((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/288).