الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: القِصاصُ في أخذِ العَينِ بالعَينِ قَلعًا


تُؤخَذُ العَينُ بالعَينِ قَلعًا قِصاصًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [637] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/313). ، والشَّافِعيَّةِ [638] ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/292). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/195)، ((البيان)) للعمراني (11/365). ، والحَنابلةِ [639] ((الإقناع)) للحجاوي (4/218)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/549)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62، 63). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (3/263). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ ذلك على أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن هذه الأعضاءِ ومِنها العَينُ) يُؤخَذُ بمِثلِه [640] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62، 63). .
ثانيًا: لأنَّها تَنتَهي إلى مَفصِلٍ [641] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (11/365). .
ثالثًا: لأنَّه يُمكِنُ القِصاصُ فيها؛ لانتِهائِها إلى مَفصِلٍ، فوجَبَ كالمُوضِحةِ [642] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (3/263). .

انظر أيضا: