الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: قَلعُ الأعوَرِ عَينَ الأعورِ


إذا قَلعَ الأعورُ عَينَ مِثلِه الأعوَرِ عَمدًا يُقتَصُّ مِنه، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [658] نَصَّ على المَسألةِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) (16/130). كَما أنَّ المالكيَّةَ نَصُّوا في مَصادِرِهمُ على القِصاصِ مِنَ الأعورِ إذا فقَأ عَينَ السَّليمِ، فيَكونُ جَوازُ أخذِ الأعوَرِ بالأعوَرِ مِن بابِ أَولى. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/34)، (منح الجليل)) لعليش (9/58). ، والحَنابلةُ [659] ((الكافي)) لابن قدامة (3/263)، ((المغني)) لابن قدامة (8/331). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [660] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إذا قَلعَ الأعوَرُ عَينَ الصَّحيحِ يُقتَصُّ مِنه، فمِن بابِ أَولى أن يُقتَصَّ مِنه إذا قَلعَ عَينَ الأعورِ. ((الأم)) للشافعي (6/70) و (7/332)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/286)، ((بحر المذهب)) للروياني (12/262). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [661] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قَلعَ الأعورُ عَينَ مِثلِه ففيه القِصاصُ بغَيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (8/331). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على فَقْءِ الصَّحيحِ عَينَ الصَّحيحِ؛ فإنَّ فيه القِصاصَ [662] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (16/130). ، فكذلك قَلعُ الأعوَرِ عَينَ الأعوَرِ مِثلُه فيه القِصاصُ.
ثانيًا: لتَساوِيهما مِن كُلِّ وَجهٍ [663] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/331). .

انظر أيضا: