الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أخذُ الأُذُنِ بالأُذُنِ


تُؤخَذُ الأُذُنُ بالأُذُنِ قِصاصًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ [المائدة: 45] .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [664] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الأُذُنَ تُؤخَذُ بالأُذُنِ). ((المغني)) (8/324). .
ثالثًا: لأنَّها تَنتَهي إلى حَدٍّ فاصِلٍ، فأشبَهَتِ اليَدَ [665] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/324). .
رابعًا: لأنَّها إفاتةُ شَيءٍ كَإفاتةِ النَّفسِ التي تُساوي النَّفسَ بالحَياةِ والاسمِ، وهذه تَستَوي بالأسماءِ والعَدَدِ [666] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (6/55). .

انظر أيضا: