الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الأوَّلُ: القِصاصُ في قَطعِ الأنفِ


يُشرَعُ القِصاصُ في قَطعِ الأنفِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [669] قال ابنُ المُنذِرِ: (لا أعلَمُ اختِلافًا في أنَّ في الأنفِ القِصاصَ). ((الأوسط)) (13/227). ، وابنُ قُدامةَ [670] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعوا على جَرَيانِ القِصاصِ في الأنفِ) ((المغني)) 08/326). .
ثالثًا: لأنَّ استيفاءَ المِثلِ فيه مُمكِنٌ؛ لأنَّ له حَدًّا مَعلومًا [671] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/308). .
رابعًا: لأنَّها كاليَدِ، يَجِبُ القِصاصُ فيما انتَهى إلى الكوعِ [672] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/326). .

انظر أيضا: