الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَطعُ لِسانِ النَّاطِقِ بلسانِ الصَّبيِّ


لا يُقطَعُ لسانُ النَّاطِقِ بلسانِ الصَّغيرِ الذي لم يَتَكَلَّمْ، إذا عُلِمَ صِحَّةُ لِسانِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [687] عِندَ الحَنَفيَّةِ: إن عُلِمَت صِحَّةُ اللِّسانِ ففيه الدِّيةُ، وإن لم تُعلَمْ ففيه حُكومةُ عَدلٍ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/384). ، والمالِكيَّةِ [688] عِندَ المالكيَّةِ: في لسانِ الصَّبيِّ إذا قُطِعَ مِن أصلِه الدِّيةُ كامِلةً. ((منح الجليل)) لعليش (9/108). ويُنظر: ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/828)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/388). ، والحَنابلةِ [689] نَصَّ الحَنابلةُ على أنَّه إن قُطِعَ لسانُ الصَّغيرِ ولم يَتَكَلَّمْ لطُفوليَّتِه، ففيه الدِّيةُ كلسانِ الكَبيرِ، وإن بَلغَ الصَّغيرُ حَدًّا يَتَكَلَّمُ مِثلُه فلم يَتَكَلَّمْ وقُطِعَ لسانُه، ففيه حُكومةٌ، كلسانِ الأخرَسِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/319)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/123). ؛ وذلك لأنَّ المَقصودَ مِن هذه الأشياءِ المَنفَعةُ [690] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/384). ، ولا مَنفعةَ في لسانِ الصَّغيرِ الذي لم يَتَكَلَّمْ.

انظر أيضا: