الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادِسُ: أخذُ السِّنِّ المَقلوعةِ أوِ السَّاقِطةِ بمِثلِها


يَجري القِصاصُ في السِّنِّ إذا قُلِعَت أو سَقَطَت مِن ضَربةٍ عَمدًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ هذه الآيةَ في العَمدِ، فمَن أصابَ سِنَّ أحَدٍ عَمدًا ففيه القِصاصُ [706] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/ 522). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ الرُّبَيِّعَ -وهيَ ابنةُ النَّضْرِ- كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريةٍ، فطَلَبوا الأَرْشَ، وطَلَبوا العَفوَ، فأبَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَهم بالقِصاصِ، فقال أنَسُ بنُ النَّضْرِ: أتُكسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رَسولَ اللهِ؟! لا والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها! فقال: يا أنَسُ، كِتابُ اللهِ القِصاصُ! فرَضيَ القَومُ وعَفَوا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه!)) [707] أخرجه البخاري (2703) واللَّفظُ له، ومسلم (1675). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّالٍ [708] قال ابنُ بَطَّالٍ: (قال اللهُ تعالى: وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ [المائدة: 45] وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ هذه الآيةَ في العَمدِ، فمَن أصابَ سِنَّ أحَدٍ عَمدًا ففيه القِصاصُ، على حَديثِ أنَسٍ). ((شرح صحيح البخاري)) (8/ 522). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [709] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (هذا حَديثٌ مُختَصَرٌ وليسَ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّه قد يُحتَمَلُ أن تَكونَ السِّنُّ قُلِعَت أو سَقَطَت مِن ضَربةٍ، فإذا كان كذلك فلا خِلافَ في القِصاصِ؛ قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: والسِّنَّ بالسِّنِّ [المائدة 45]). ((الاستِذكار)) (8/185). ، وابنُ قُدامةَ [710] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على القِصاصِ في السِّنِّ؛ للآيةِ، وحَديثِ الرُّبَيِّعِ). ((المغني)) (8/332). ، والنَّوَويُّ [711] يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (11/164). ، والصَّنعانيُّ [712] قال الصَّنعانيُّ: (ثَبَتَ الإجماعُ على قَلعِ السِّنِّ بالسِّنِّ في العَمدِ). ((سبل السلام)) (3/240). .
رابعًا: لأنَّ القِصاصَ فيها مُمكِنٌ؛ لأنَّها مَحدودةٌ في نَفسِها، فوجَبَ فيها القِصاصُ، كالعَينِ [713] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/332). .

انظر أيضا: