الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الأوَّلُ: قَطعُ اليَدِ الكامِلةِ الأصابعِ باليَدِ النَّاقِصةِ


لا تُقطَعُ اليَدُ الكامِلةُ الأصابعِ باليَدِ النَّاقِصةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [714] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/351). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/298)، ((الاختيار)) للموصلي (5/30). ، والشَّافِعيَّةِ [715] يَأخُذُ دِيةَ الأصابعِ، أو يَلتَقِطُ الباقيَ مِنَ الأصابعِ قِصاصًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/202)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/36، 37). ، والحَنابلةِ [716] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/556). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/345). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها فوقَ حَقِّه [717] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/345). .
ثانيًا: لعَدَمِ المُساواةِ، ولاختِلافِهما في القيمةِ [718] يُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (5/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/556). .

انظر أيضا: