الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: قَطعُ اليَدِ ذاتِ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بيَدٍ لا زائِدَ فيها


تُقطَعُ اليَدُ ذاتُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بيَدٍ لا زائِدَ فيها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [730] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/263)، ((منح الجليل)) لعليش (9/127). ، والحَنابلةِ [731] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/66). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لوُجودِ المُساواةِ بَينَ اليَدَينِ [732] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303). .
ثانيًا: لأنَّ الزِّيادةَ عَيبٌ ونَقصٌ في المَعنى، فلم يَمنَعْ وُجودُها القِصاصَ، كالسِّلعةِ [733] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/66). .

انظر أيضا: