الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: قَطعُ اليَدِ النَّاقِصةِ الأصابعِ باليَدِ الكامِلةِ


إذا اعتَدى صاحِبُ اليَدِ النَّاقِصةِ الأصابعِ فقَطع يَدَ شَخصٍ كامِلةَ الأصابعِ، يُخَيَّرُ المَجنيُّ عليه بَينَ القِصاصِ والدِّيةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [719] ((المبسوط)) للسرخسي (26/128)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/351). ، والمالِكيَّةِ [720] عِندَ المالكيَّةِ: يُخَيَّرُ إذا نَقَصَت أُصبُعَينِ فأكثَرَ، وإن كانت أقَلَّ مِن أُصبُعَينِ ففيها القِصاصُ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/33)، ((منح الجليل)) لعليش (9/55). ، والشَّافِعيَّةِ [721] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/202)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/36). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَجزِه عنِ استيفاءِ حَقِّه بصِفةِ الكَمالِ [722] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/128). .
ثانيًا: لأنَّه رَضيَ بتَركِ بَعضِ حَقِّه مَعَ عَدَمِ إمكانِ استيفائِه [723] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/33). .
ثالثًا: لأنَّه إذا استَوفاها ناقِصًا فقد رَضيَ به، فيَسقُطُ حَقُّه، كَما إذا رَضيَ بالرَّديءِ مَكانَ الجيِّدِ [724] ((العناية)) للبابرتي (10/237). .

انظر أيضا: