الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنُ: قَطعُ اليَمينِ باليَسارِ والعَكس


لا تُقطَعُ اليُمنى مِنَ الأطرافِ باليُسرى ولا اليُسرى باليُمنى، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [757] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/345)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/553). ، والمالِكيَّةِ [758] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/246). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 435)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/338). ، والشَّافِعيَّةِ [759] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/189)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/30). ، والحَنابلةِ [760] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/553). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما يَختَصُّ باسمٍ يَنفرِدُ به، فلا يُؤخَذُ بغَيرِه، كَما لا تُؤخَذُ اليَدُ بالرِّجلِ [761] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (11/392)، ((المغني)) لابن قدامة (8/335). .
ثانيًا: لاختِلافِ المَحَلِّ والمَنفعةِ، والمَقصودُ مِنَ القِصاصِ المُساواةُ، ولا مُساواةَ بَينَهما [762] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/30). .
ثالثًا: لأنَّها جَوارِحُ مُختَلِفةُ المَنافِعِ والأماكِنِ، فلم يُؤخَذْ بَعضُها ببَعضٍ، كالعَينِ بالأنفِ [763] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/553). .

انظر أيضا: