الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَطعُ العُضوِ الأصليِّ بالزَّائِدِ والعَكس


لا يُؤخَذُ العُضوُ الأصليُّ بالزَّائِدِ والعَكس، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [764] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/290). ، والمالِكيَّةِ [765] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/70). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/42). ، والشَّافِعيَّةِ [766] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/31)، ((حاشية قليوبي)) (4/117). ، والحَنابلةِ [767] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَدَمِ التَّساوي في المَكانِ والمَنفعةِ؛ إذِ الأصليُّ مَخلوقٌ في مَكانِه لمَنفعةٍ فيه، بخِلافِ الزَّائِدِ [768] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/284). .
ثانيًا: لأنَّ المُساواةَ في القيمةِ شَرطُ جَرَيانِ القِصاصِ، ولم توجَدْ؛ فقيمةُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ حُكومةُ عَدلٍ [769] حُكومةُ عَدلٍ: يُقصَدُ بها الدِّيةُ غَيرُ المُقَدَّرةِ في الشَّرعِ، وإنَّما يُقدِّرُها الحاكِمُ، والأَرْشُ أعَمُّ منه. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (4/70)، ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (1/420). ، وقيمةُ الأُصبُعِ غَيرِ الزَّائِدةِ أرشٌ مُقدَّرٌ، فلا مُساواةَ بَينَهما في القيمةِ [770] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/290). .

انظر أيضا: