الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: قَطعُ العُضوِ الزَّائِدِ بالزَّائِدِ


يُؤخَذُ العُضوُ الزَّائِدُ بالزَّائِدِ إذا اتَّحَدَ المَحَلُّ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [771] اشتَرَطَ الشَّافِعيَّةُ اتِّحادَ المَحَلِّ والقَدرِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/31). ، والحَنابلةُ [772] اشتَرَطَ الحَنابِلةُ أن يَستَويا مَحَلًّا وخِلقةً ولو تَفاوَتَا قَدرًا. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555). ؛ وذلك لأنَّه يُقادُ مِنَ الزَّائِدِ بالزَّائِدِ عِندَ التَّماثُلِ، كَما يُقادُ مِنَ الأصلِ بالأصلِ لأجلِ التَّماثُلِ [773] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/93). .

انظر أيضا: