الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَطعُ العُضوِ الصَّحيحِ بالأشَلِّ


لا يُقطَعُ العُضوُ الصَّحيحُ بالعُضوِ الأشَلِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [774] ((البناية)) للعيني (13/109)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/364،377). ، والمالِكيَّةِ [775] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/246)، ((منح الجليل)) لعليش (9/45). ، والشَّافِعيَّةِ [776] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/192، 193)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/119). ، والحَنابلةِ [777] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/383). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/344). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [778] قال العَينيُّ: (أجمَعوا أنَّ الصَّحيحةَ لا تُؤخَذُ بالشَّلَّاءِ). ((البناية)) (13/109).  ونَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك، فقال: (لا نَعلمُ أحَدًا مِن أهلِ العِلمِ قال بوُجوبِ قَطعِ يَدِ أو رِجلِ أو لسانِ صَحيحٍ بأشَلَّ، إلَّا ما حُكيَ عن داودَ أنَّه أوجَبَ ذلك). ((المغني)) (8/344). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ القِصاصَ مَبنيٌّ على المُماثَلةِ، وفي أخذِ الصَّحيحةِ بالشَّلَّاءِ استيفاءُ أكثَرَ مِمَّا قُطِعَ، فتَنتَفي المُماثَلةُ [779] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/551). .
ثانيًا: لأنَّ الشَّلَّاءَ لا نَفعَ فيها سِوى الجَمالِ؛ فلا يُؤخَذُ بها مَعَ ما فيه نَفعٌ، كالصَّحيحةِ لا تُؤخَذُ بالقائِمةِ [780] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/344). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّلَّاءَ مَيِّتةٌ، والنَّفسُ الحَيَّةُ لا تُؤخَذُ بالنَّفسِ المَيِّتةِ [781] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/516). .

انظر أيضا: