الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: قَطعُ العُضوِ الأشَلِّ بالصَّحيحِ


إذا اعتَدى صاحِبُ العُضوِ الأشَلِّ فقَطع عُضوًا صَحيحًا لشَخصٍ، يُخَيَّرُ المَجنيُّ عليه بَينَ قَطعِ العُضوِ الأشَلِّ، أو قَبولِ الدِّيةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [782] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/99)، ((البناية)) للعيني (13/115). ، والمالِكيَّةِ [783] بشَرطِ أن يَبقى في الشَّلَّاءِ مَنفعةٌ، فإن لم يَكُنْ فيها مَنفعةٌ فليسَ له إلَّا الدِّيةُ. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/315)، ((منح الجليل)) لعليش (9/44، 45). ، والحَنابلةِ [784] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/273). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346). ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ [785] ((منهاج الطالبين)) (ص: 275)، ((روضة الطالبين)) (9/193). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ استيفاءَ الحَقِّ مُتَعَذِّرٌ، فله أن يَتَجَوَّزَ بدونِ حَقِّه، وله أن يَعدِلَ إلى العِوَضِ، كالمِثليِّ إذا انصَرَمَ عن أيدي النَّاسِ بَعدَ الإتلافِ [786] يُنظر: ((البناية)) للعيني (13/115). .
ثانيًا: لأنَّه إذا استَوفاها ناقِصًا فقد رَضيَ به، فيَسقُطُ حَقُّه كَما إذا رَضيَ بالرَّديءِ مَكانَ الجيِّدِ [787] يُنظر: ((البناية)) للعيني (13/115). .
ثالثًا: يَأخُذُ الدِّيةَ لأنَّه عَجَزَ عنِ استيفاءِ حَقِّه على الكَمالِ بالقِصاصِ، فكانت له الدِّيةُ، كَما لو لم يَكُنْ للقاطِعِ يَدٌ [788] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346). .
رابعًا: لأنَّه رَضيَ بدونِ حَقِّه، فكان له ذلك، كَما لو رَضيَ المُسلِمُ بالقِصاصِ مِنَ الذِّمِّيِّ، والرَّجُلُ مِنَ المَرأةِ، والحُرُّ مِنَ العَبدِ [789] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346). .

انظر أيضا: