الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: القِصاصُ في قَطعِ الذَّكَرِ


يَجري القِصاصُ في قَطعِ الذَّكَرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [790] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1111)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/32،62). ويُنظر: ((جامع الأمهات)) لابن يونس (493)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (10/37). ، والشَّافِعيَّةِ [791] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/195)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/34). ، والحَنابلةِ [792] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/552). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (3/267). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [793] ((البناية)) للعيني (13/117)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/555). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
عُمومُ قَولِه تعالى: وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
ثانيًا: لأنَّ له حَدًّا يَنتَهي إليه، ويُمكِنُ القِصاصُ فيه مِن غَيرِ حَيفٍ، فوجَبَ فيه القِصاصُ، كالأنفِ [794] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/326). .
ثالثًا: لأنَّه يُمكِنُ اعتِبارُ المُساواةِ [795] يُنظر: ((البناية)) للعيني (13/117). .

انظر أيضا: