الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: القِصاصُ في قَطعِ الأُنثَيَينِ


يَجري القِصاصُ في قَطعِ الأُنثَيَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [796] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/377). ، والمالِكيَّةِ [797] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/302)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/253). ، والشَّافِعيَّةِ [798] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/34). ، والحَنابلةِ [799] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/552). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/327). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
عُمومُ قَولِه تعالى: وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
ثانيًا: لأنَّه له حَدٌّ يَنتَهي إليه، ويُمكِنُ القِصاصُ فيه مِن غَيرِ حَيفٍ، فوجَبَ القِصاصُ فيه، كاليَدِ [800] يُنظر: ((العدة)) للمقدسي (ص: 545). .

انظر أيضا: