الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعَ عَشَرَ: القِصاصُ في الجِنايةِ على شَعرِ الرَّأسِ


لا يَجري القِصاصُ في الجِنايةِ على شَعرِ الرَّأسِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [820] نَصَّ الحَنَفيَّةُ والحَنابلةُ على أنَّ فيه الدِّيةَ إذا لم يَنبُتِ الشَّعرُ، وقال المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ: فيه الحُكومةُ. : الحَنَفيَّةِ [821] ((البناية)) للعيني (13/181). ، والمالِكيَّةِ [822] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/315)، ((منح الجليل)) لعليش (9/46). ، والشَّافِعيَّةِ [823] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/310)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/173). ، والحَنابلةِ [824] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/38). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/444). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَدَمِ إمكانِ المُساواةِ [825] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/38). .
ثانيًا: لأنَّ إتلافَها إنَّما يَكونُ بالجِنايةِ على مَحَلِّها، وهو غَيرُ مَعلومِ المِقدارِ، فلا تُمكِنُ المُساواةُ فيه، فلا يَجِبُ القِصاصُ فيه [826] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/444). .
ثالثًا: لأنَّ القِصاصَ عُقوبةٌ، والعُقوبةُ لا تَثبُتُ إلَّا بالنَّصِّ أو دَلالتِه، ولا نَصَّ في الشُّعورِ، وليسَت في مَعنى المَنصوصِ، وهو الجُروحُ؛ لأنَّه لا يُحتاجُ في تَفويتِها إلى الجِراحةِ والضَّربِ، ولا يُتَوهَّمُ فيها السِّرايةُ كَما تُتَوهَّمُ في الجِراحاتِ، وليسَ فيه إماتةُ ذي الرُّوحِ؛ فلا يَجوزُ إلحاقُها بالمَنصوصِ دَلالةً، كَما لا يَجوزُ قياسًا [827] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/282). .

انظر أيضا: