الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ثُبوتُ الجِنايةِ بالشَّهادةِ


يَثبُتُ القِصاصُ بشَهادةِ رجلين عَدلَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [828] ((مختصر القدوري)) (ص: 219)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/209). ، والمالِكيَّةِ [829] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/180). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/1043). ، والشَّافِعيَّةِ [830] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/312)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/326). ، والحَنابلةِ [831] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/199)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/602)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/634). ؛ وذلك لأنَّ القِصاصَ إراقةُ دَمٍ عُقوبةً على جِنايةٍ، فيُحتاطُ له باشتِراطِ الشَّاهِدَينِ العَدلَينِ، كالحُدودِ [832] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/517). .

انظر أيضا: