الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الدِّيةِ


تَجِبُ الدِّيةُ في القَتلِ في الجُملةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء: 92] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) [852] أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [853] قال ابنُ قُدامةَ: (الأصلُ في وُجوبِ الدِّيةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ ... وأجمَع أهلُ العِلمِ على وُجوبِ الدِّيةِ في الجُملةِ) ((المغني)) (8/367). .

انظر أيضا: