الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا كان المَقتولُ مَعصومَ الدَّمِ


تَجِبُ الدِّيةُ للمَقتولِ إذا كان مَعصومَ الدَّمِ [854] بأن لا يَكونُ مرتَدًّا، ولا حَربيًّا، ولا زانيًا مُحصَنًا. يُنظر: ((حاشية ابن قائد)) (5/22). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [855] ((العناية)) للبابرتي (10/233،269). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/252). ، والمالِكيَّةِ [856] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/294)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/288). ، والشَّافِعيَّةِ [857] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/14، 15). ، والحَنابلةِ [858] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/265)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/24). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [التوبة: 29] إلى قَولِه: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ عَقدَ الذِّمَّةِ يَحقِنُ الدَّمَ [859] يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/132). .
2- قَولُه تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ [التوبة: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ المُعاهَدَ مَعصومُ الدَّمِ [860] يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/132). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
 عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ)) [861] أخرجه البخاري (25) واللَّفظُ له، ومسلم (22). .

انظر أيضا: