الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: ديةُ المَرأةِ الحُرَّةِ المُسلِمةِ


دِيَةُ المَرأةِ الحُرَّةِ المُسلِمةِ على النِّصفِ مِن ديةِ الرَّجُلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك [886] خالف في ذلك ابنُ عُلَيَّةَ والأصَمُّ، وقالا: دِيَتُها كدِيةِ الرَّجُلِ، ووصَف ابنُ قُدامةَ هذا القَولَ بأنَّه شاذٌّ مُخالِفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ. يُنظر: ((المغني)) (8/402). : الشَّافِعيُّ [887] قال الشَّافِعيُّ: (لم أعلَمْ مُخالفًا مِن أهلِ العِلمِ قديمًا ولا حَديثًا في أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ، وذلك خَمسونَ مِنَ الإبِلِ). ((الأم)) (6/114). ، والطَّبَريُّ [888] قال الطَّبَريُّ: (دِيةُ المُؤمِنةِ لا خِلافَ بَينَ الجَميعِ -إلَّا مَن لا يُعَدُّ خِلافًا- أنَّها على النِّصفِ مِن ديةِ المُؤمِنِ، وذلك غَيرُ مُخرِجِها مِن أن تَكونَ دِيةً). ((تفسير الطبري)) (9/44). ، وابنُ المُنذِرِ [889] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجُلِ). ((الإجماع)) (ص: 122). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [890] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجُلِ، والقياسُ على أن يَكونَ جِراحُها كذلك إن لم تَثبُتْ سُنَّةٌ يَجِبُ التَّسليمُ لها). ((الاستذكار)) (8/67). ، وابنُ رُشدٍ [891] قال ابنُ رُشدٍ: (واتَّفقوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ في النَّفسِ). ((بداية المجتهد)) (4/208). ، وابنُ قُدامةَ [892] قال ابنُ قُدامةَ: (قال ابنُ المُنذِرِ، وابنُ عَبدِ البَرِّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ. وحَكى غَيرُهما عن ابنِ عُلَيَّةَ والأصَمِّ أنَّهما قالا: ديَتُها كدِيةِ الرَّجُلِ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: «في نَفسِ المُؤمِنةِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ». وهذا قَولٌ شاذٌّ يُخالفُ إجماعَ الصَّحابةِ). ((المغني)) (8/402). ، والقُرطُبيُّ [893] قال القُرطُبيُّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ديةَ المَرأةِ على النِّصفِ مِن ديةِ الرَّجُلِ). ((تفسير القرطبي)) (5/325). .
ثانيًا: لأنَّ المَرأةَ في ميراثِها وشَهادَتِها على النِّصفِ مِنَ الرَّجُلِ، فكذلك في ديَتِها [894] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/254). .

انظر أيضا: