الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الدِّيةُ مِنَ الإبِلِ


الدِّيةُ مِنَ الإبِلِ مِائةٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ: ((أنَّه أخبَرَه هو ورِجالٌ مِن كُبَراءِ قَومِه: أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ سَهلٍ ومُحَيِّصةَ خَرَجا إلى خَيبَرَ؛ مِن جَهدٍ أصابَهم، فأُخبِرَ مُحَيِّصةُ أنَّ عَبدَ اللَّهِ قُتِل وطُرِح في فقيرٍ أو عَينٍ، فأتى يَهودَ، فقال: أنتُم واللَّهِ قَتَلتُموه، قالوا: ما قَتَلناه واللَّهِ، ثُمَّ أقبَل حتَّى قَدِمَ على قَومِه، فذَكَرَ لهم، وأقبَل هو وأخوه حُوَيِّصةُ -وهو أكبَرُ مِنه- وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَهلٍ، فذَهَبَ ليَتَكَلَّمَ، وهو الذي كان بخَيبَرَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُحَيِّصةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُريدُ السِّنَّ، فتَكَلَّمَ حُوَيِّصةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصةُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إمَّا أن يَدُوا صاحِبَكُم، وإمَّا أن يُؤذِنوا بحَربٍ، فكَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم به، فكُتِبَ: ما قَتَلناه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحُوَيِّصةَ ومُحَيِّصةَ وعَبدِ الرَّحمَنِ: أتَحلِفونَ، وتَستَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُم؟ قالوا: لا، قال: أفتَحلِفُ لكُم يَهودُ؟ قالوا: ليسوا بمُسلِمينَ، فوداه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عِندِه مِائةَ ناقةٍ، حتَّى أُدخِلَتِ الدَّارَ، قال سَهلٌ: فركَضَتني مِنها ناقةٌ)) [963] أخرجه البخاري (7192) واللفظ له، ومسلم (1669). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [964] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (إجماعُهم أنَّ على أهلِ الإبِلِ في ديةِ النَّفسِ إذا أُتلِفَت خَطَأً مِائةً مِنَ الإبِلِ، لا خِلافَ بَينَ عُلماءِ المُسلمينَ في ذلك، ولا يَختَلفونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَلها كذلك). ((التمهيد)) (17/341)، وقال: (ولم يَختَلِفوا هم ولا غَيرُهم أنَّ الإبِلَ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ). ((التمهيد)) (17/345). ، والقُرطُبيُّ [965] قال القُرطُبيُّ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ على أهلِ الإبِلِ مِائةً مِنَ الإبِلِ، واختَلفوا فيما يَجِبُ على غَيرِ أهلِ الإبِلِ). ((تفسير القرطبي)) (5/316). ، وابنُ رُشدٍ الجَدُّ [966] قال ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: (فأمَّا ديةُ الخَطَأِ فإنَّها على أهلِ الإبِلِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ على عاقِلةِ القاتِلِ، سُنَّةٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا اختِلافَ بَينَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ في ذلك). ((البيان والتحصيل)) (15/434). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [967] قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا قَدرُها ونَوعُها فإنَّهمُ اتَّفَقوا على أنَّ دِيةَ الحُرِّ المُسلِمِ على أهلِ الإبِلِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ). ((بداية المجتهد)) (4/192). ، وابنُ قُدامةَ [968] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإبِلَ أصلٌ في الدِّيةِ، وأنَّ ديةَ الحُرِّ المُسلِمِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ). ((المغني)) (8/367). .

انظر أيضا: