الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تَخفيفُ ديةِ القَتلِ الخَطَأِ


تُخَفَّفُ الدِّيةُ في قَتلِ الخَطَأِ [993] تُخَفَّفُ أخماسًا: عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرونَ ابنَ مَخاضٍ، وعِشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ [994] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (اتَّفقَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ والشَّافِعيُّ وأصحابُهم على أنَّ ديةَ الخَطَأِ أخماسًا على حَسَبِ ما ذَكَرنا عنهم مِنَ اختِلافِهم في أسنانِ الإبِلِ). (التمهيد)) (17/352). : الحَنَفيَّةِ [995] ((الهداية)) للمرغيناني (4/460)، ((العناية)) للبابرتي (10/274). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/103). ، والمالِكيَّةِ [996] المالكيَّةُ لم يوجِبوا تَغليظَ الدِّيةِ إلَّا في قَتلِ الأبَوينِ أوِ الجَدِّ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1109)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/299)، ((منح الجليل)) لعليش (9/90). ، والشَّافِعيَّةِ [997] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: دِيةُ القَتلِ الخَطَأِ تُغَلَّظُ إذا كان القَتلُ في حَرَمِ مَكَّةَ، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ، أو قَتل ذي الرَّحِمِ المَحرَمِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 279)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/452). ، والحَنابلةِ [998] عِندَ الحَنابلةِ: دِيةُ القَتلِ الخَطَأِ تُغَلَّظُ إذا كان القَتلُ في حَرَمِ مَكَّةَ، أو يَكونُ المَقتولُ مُحرِمًا، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/35)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/19)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/302). ؛ وذلك لأنَّ تَخفيفَ الدِّيةِ أليَقُ بحالةِ الخَطَأِ؛ لأنَّ الخاطِئَ مَعذورٌ [999] يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (13/166). .

انظر أيضا: