الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: وقتُ أداءِ ديةِ قَتلِ العَمدِ


تُؤَدَّى ديةُ قَتلِ العَمدِ حالَّةً، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1019] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/306)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/240). ، والشَّافِعيَّةِ [1020] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/117). ، والحَنابلةِ [1021] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/5). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/373). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما وجَبَ بالعَمدِ المَحضِ كان حالًّا، كالقِصاصِ [1022] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/373). .
ثالثًا: لأنَّ العامِدَ لا عُذرَ له، فلا يَستَحِقُّ التَّخفيفَ، ولا يوجَدُ فيه المَعنى المُقتَضي للمُواساةِ [1023] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/5). ، فيُؤَدِّيها حالَّةً.

انظر أيضا: