الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: دِيةُ ذَهابِ الشَّمِّ


تَجِبُ الدِّيةُ كامِلةً في ذَهابِ الشَّمِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1069] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/129)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/576). ، والمالِكيَّةِ [1070] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/61)، ((منح الجليل)) لعليش (9/108). ، والشَّافِعيَّةِ [1071] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 282)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/447). ، والحَنابلةِ [1072] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/71). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/442). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [1073] قال ابنُ قُدامةَ: (وفي المشامِّ الدِّيةُ، يَعني الشَّمَّ، في إتلافِه الدِّيةُ؛ لأنَّه حاسَّةٌ تَختَصُّ بمَنفعَتِه، فكان فيها الدِّيةَ، كَسائِرِ الحَواسِّ. ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (8/444). وقال المرداويُّ: (قَولُه: «فَصلٌ في ديةِ المَنافِعِ: في كُلِّ حاسَّةٍ دِيةٌ كامِلةٌ، وهيَ السَّمعُ، والبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوقُ». في كُلٍّ واحِدٍ مِنَ السَّمعِ والبَصَرِ والشَّمِّ ديةٌ كامِلةٌ بلا نِزاعٍ) ((الإنصاف)) (10/71). خالَف في ذلك المالكيَّةُ في قَولٍ، والشَّافِعيَّةُ في وَجهٍ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (9/108)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/295). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ للشَّمِّ مَنفعةً مَقصودةً بذاتِها [1074] ((حاشية ابن عابدين)) (6/576). .
ثانيًا: قياسًا على السَّمعِ باعتِبارِه مَنفعةً مُستَقِلَّةً [1075] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/447). .

انظر أيضا: