الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: الجِراحُ التي لا قِصاصَ فيها ولا أَرشَ محدَّدٌ


تجِبُ الحُكومةُ فيما لا قِصاصَ فيه من الجِراحِ ولا يوجَدُ لها أرشٌ مُحدَّدٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1092] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/133). ، والمالِكيَّةِ [1093] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/258). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/34). ، والشَّافعيَّةِ [1094] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 273)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر (8/415). ، والحنابِلةِ [1095] ((المبدع)) لابن مفلح (9/3)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/51، 52). ؛ وذلك لأنَّ ما لا أَرْشَ له مُقَدَّرٌ مِن جِهةِ الشَّرعِ لا يُمكِنُ إهدارُه، فيَجِبُ فيه حُكومةُ عَدلٍ [1096] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/382). .

انظر أيضا: