الموسوعة الفقهية

المبحث التَّاسع: الاشتغالُ بالذِّكرِ بعد الصلاةِ وقبل التطوُّع


إذا قضَى المصلِّي صلاتَه بدأ بالأذكارِ المأثورةِ، ثم يتطوَّع، إنْ كانت الصلاةُ ممَّا يُتطوَّعُ بعدَها، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 31)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/24)، ((الدر الثمين)) لمحمد ميارة (1/304). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/484)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/182). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/365)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/469)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/84). ، وعليه عملُ الأكثرِ قال ابنُ حجر: (يُؤخَذ من مجموع الأدلَّة: أنَّ للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاة إمَّا أن تكون ممَّا يُتطوَّع بعدها أو لا يُتطوع؛ الأول اختلف فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذِّكر المأثور، ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عملُ الأكثر، وعند الحنفيَّة يبدأ بالتطوع). ((فتح الباري)) (2/335).
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا [النساء: 103]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الفاء في فَاذْكُرُوا اللهَ رابطةٌ لجوابِ الشَّرط، ورَبْط الجوابِ بالشرطِ يدلُّ على الفوريَّة ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)).
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انصرَفَ من صلاتِه استغفرَ الله ثلاثًا، وقال: اللهمَّ أنتَ السَّلام، ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام )) أخرجه مسلم (591).
2- عن كعبِ بن عُجرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مُعقِّباتٌ لا يخيب قائلهنَّ دُبَرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: ثلاثًا وثلاثين تَسبيحةً، وثلاثًا وثلاثين تحميدةً، وأربعًا وثلاثينَ تكبيرةً )) أخرجه مسلم (596).
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن سبَّحَ اللهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمِد اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر اللهَ ثلاثًا وثلاثين؛ (فتِلك تِسعةٌ وتسعون)، ثم قال تمامَ المائةِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرتْ له خطاياهُ وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ )) أخرجه مسلم (597).  

انظر أيضا: