الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً


يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/113)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 42). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/115)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/68).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ )) رواه البخاري (156).
ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟! ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/95)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).

انظر أيضا: