الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا


يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ ((المجموع)) للنووي (2/114).

انظر أيضا: