الموسوعة الفقهية

المَطلَب السابع: العددُ الذي تَحصُلُ به الجماعةُ


أقلُّ ما تحصُلُ به الجماعةُ اثنانِ: إمامٌ ومأمومٌ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ وقد صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصحابِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن يَتصدَّقُ على هذا فيُصلِّي معه؟ فقامَ رجلٌ من القومِ فصلَّى معه )) رواه أبو داود (574)، والترمذي(220) بنحوه، وأحمد (3/45) (11426) واللفظ له، والدارمي (1/367) (1369). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (4/221)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/166)، وجوَّد إسنادَه وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (12/170)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (574)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (406).
2- عن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أتَى رجلانِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يريدان السفر، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أَنتُما خرجتُما، فأذِّنَا، ثم أقيمَا، ثم لْيؤمَّكُما أكبرُكما )) رواه البخاري (630) واللفظ له، ومسلم (674).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لَمَّا قال لهما: ((ولْيؤمَّكما أكبرُكما)) دلَّ على أنَّ أقلَّ صلاةِ الجماعةِ إمامٌ ومأموم ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (2/384).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ [4198] قال النوويُّ: (الجماعة تصحُّ بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين) ((شرح النووي على مسلم)) (5/175). وقال أيضًا: (أقل الجماعة اثنان: إمام، ومأموم، فإذا صلَّى رجُل برجُلٍ أو بامرأة، أو أَمَتِه أو بِنته، أو غيرهم، أو بغِلامه أو بسيِّدته، أو بغيرهم- حصَلَت لهما فضيلةُ الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجةً، وهذا لا خلافَ فيه، ونقَل الشيخ أبو حامد وغيرُه فيه الإجماع) ((المجموع)) (4/196). ، وابنُ قُدامةَ [4199] قال ابنُ قُدامة: (وتنعقد الجماعةُ باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (2/131).
ثالثًا: أنَّ الجماعةَ مِن الاجتماعِ، وأقلُّ ما يقَعُ به الاجتماعُ اثنانِ [4200] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/131).

انظر أيضا: