الموسوعة الفقهية

المَطلَب السادس: موقفُ المرأةِ الواحدةِ في صَلاةِ الجَماعةِ


للمرأةِ أن تقِفَ منفردةً خَلف الرِّجالِ، إذا لم يكُن في الجَماعةِ امرأةٌ غيرها، وصلاتُها صحيحةٌ.
الأدلة:
أولًا: الدليل من السنة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن جدته مليكة دعت رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصل لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتين، ثم انصرف )) رواه البخاري (860)، ومسلم (658).
ثانيًا: الدَّليلُ من الإِجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّ المرأة تصلِّي خلْفَ الرجل وحدَها صفًّا، وأنَّ سُنَّتها الوقوفُ خلْفَ الرجُل لا عن يمينِه). ((الاستذكار)) (2/316). ، ومحمَّد بنُ رُشدٍ قال ابنُ رشدٍ الجَدُّ: (قوله: «للرجل أن يُصلِّي بزوجته وحْدَها وأنَّها تكون وراءَه» صحيح ممَّا أجمَع عليه العلماء، ولم يختلفوا فيه؛ لأنَّ من سُنَّة النساءِ في الصلاة أن يكُنَّ خلفَ الرِّجال وخلف الإمام، لا في صفٍّ واحد معه ولا معهم، واحدةً كانت، أو اثنتين، أو جماعة). ((البيان والتحصيل)) (1/333). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (كما أنَّ المرأة إذا لم تجِد امرأةً تصافُّها، فإنَّها تقِفُ وحْدَها خلفَ الصفِّ، باتِّفاق الأئمَّة). ((الفتاوى الكبرى)) (2/333). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (المرأةُ إذا صلَّت معَ الرِّجال، ولم تجِد امرأةً تقف معها، قامتْ وحْدَها صفًّا خلف الرجالِ، وهذا لا اختلافَ فيه بين العلماء؛ فإنَّها منهيةٌ أن تصفَّ مع الرِّجال). ((فتح الباري)) (4/267). ، وابنُ حَجر قال ابنُ حجر: (وصلاةُ المرأة وحْدَها «أي في الصفِّ» إذا لم يكن هناك امرأةٌ أخرى، مأمورٌ بها باتِّفاق). ((فتح الباري)) (2/268).

انظر أيضا: