الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ


الفرعُ الأَوَّلُ: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتِحَة يُغَيِّرُ المعنى
لا يَصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا يُغَيِّرُ المعنى، وهو مذهَبُ الشَّافعيةَّ ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/350). والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/480،481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/145)،  قال الحنابلة: ومن تَرك حرفًا من حروف الفاتحة؛ لعَجْزِه عنه، أو أبدله بغَيْرِه، كالألثغ الذي يجعل الراءَ غَينًا، والأرَتِّ الذي يُدْغِم حرفًا في حرف، أو يلحن لحنًا يُحيل المعنى، كالذي يكسِرُ الكاف من إياكَ، أو يضُمُّ التاءَ من أنعَمْتَ، ولا يقْدِرُ على إصلاحه، فهو كالأُمِّي؛ لا يصِحُّ أن يأَتَمَّ به قارئٌ، ويجوز لكلِّ واحدٍ منهم أن يَؤُمَّ مِثْلَه؛ لأنَّهما أُمِّيَّانِ، فجاز لأحدِهما الائتمامُ بالآخَرِ. وقولٌ للمالكِيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه إذا لم يكن معذورًا؛ فإنَّ صلاتَه باطِلَةٌ؛ فلا يَصِحُّ الاقتداءُ به ((المجموع)) للنووي 4/267
ثانيًا: لأنَّه ليس من أهل التحَمُّلِ للقراءةِ عن المأمومِ ((البيان)) للعمراني (2/405).
ثالثًا: لأنَّهم إذا قَدَّموا من لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، فقد دخلوا تحت النَّهيِ؛ لِمُخالَفَتِهم الأمرَ بتقديمِ الأقرأِ، وذلك يقتضي فسادَ المنهِيِّ عنه ((البيان)) للعمراني (2/405).
الفَرْعُ الثاني: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتحة لا يُغَيِّرُ المعنى
يُكْرَهُ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا لا يغيِّرُ المعنى، وتصحُّ الصلاةُ خَلْفَه، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/81)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/333). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) (1/350). والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/146). وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48). وحُكِيَ الإجماعُ على عدمِ فسادِ صَلاتِه جاء في الفتاوى الهندية: (إذا لحن في الإعراب لحنًا لا يغيِّر المعنى، بأن قرأ: لا ترفَعوا أصواتُكم برفع التاء، لا تفسُدُ صلاتُه بالإجماع) ((الفتاوى الهندية)) (1/81).
وذلك: لأنَّه أتى بفرضِ القراءةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/146).
ويُكْرَه الاقتداءُ به؛ لأن الإمامةَ مَوْضِعُ كمالٍ، وهذا ليسَ في موضِعِ الكمالِ ((البيان)) للعمراني (2/408).

انظر أيضا: