الموسوعة الفقهية

المَطلَب الرابع: إمامةُ المُحْدِث


مَن صلَّى خَلْفَ إمامٍ، وهو يعلمُ أنَّ ذلك الإمامَ مُحْدِثٌ حدَثًا أكبرَ أو أصغرَ، أثِمَ بذلِك، وصلاتُه باطلةٌ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [4629] قال ابنُ حزم: (الصَّلاة خلف مَن يدري المرء أنَّه كافر باطلٌ، وكذلك خلف مَن يَدري أنه متعمِّد للصلاة بلا طهارة... هذا لا خلافَ فيه من أحد) ((المحلى)) (2/371). ، وابنُ القَصَّار قال ابنُ القَصَّار: (وأمَّا المأموم، فإنْ كان عالِمًا بجنابةِ إمامِه وقتَ دخولِه ذلك، فلا خلافَ أيضًا أنَّ صلاته باطلةٌ). انظر: ((الإقناع)) لابن القطان (1/407). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمعتِ الأمَّة على تحريم الصَّلاة خلْفَ المحدِث لِمَن علِم حَدَثه). ((المجموع)) (4/256). وقال أيضًا: (فإنْ صلَّى خلف المحدِث بجَنابةٍ، أو بول وغيره، والمأمومُ عالمٌ بحدَث الإمام، أثِمَ بذلك، وصلاتُه باطلةٌ بالإجماع). ((المجموع)) (4/256). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (لو علِم أنَّ إمامه محدِثٌ قبل الاقتداء، لا يصحُّ اقتداؤه بالإجماع). ((البناية)) (2/368).

انظر أيضا: