الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: أن يكونَ القِتالُ مباحًا


يُشترَطُ أنْ يكونَ القِتالُ مباحًا، سواء أكان واجبًا كقِتال الكفَّار الحربيِّين، والبُغاة، أم جائزًا كقِتال مَن أراد أخْذَ مال المسلمين، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 364)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/188). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/383)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/391)، ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/14)، ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/185)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/298). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (ولا يجوزُ في القِتال المحرَّم بالإجماع، كقِتال أهل العدل، وقِتال أهل الأموال لأخْذ أموالهم، وقتال القبائل عصبيَّةً، ونحو ذلك) ((المجموع)) (4/403).
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101]
ثانيًا: أنَّ الرُّخَص لا تُناط بالمعاصي ((المجموع)) للنووي (4/402)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305).
ثالثًا: أنَّ صلاةَ الخوفِ رُخصةٌ، والرُّخَص تُستباح في المباحِ كاستباحتِها في الواجِب، قياسًا على القَصر في السَّفر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/476).
رابعًا: أنَّ في إجازة الترخُّصِ بصلاة الخوفِ للعاصي إعانةً على المعصيةِ، وهذا لا يجوزُ ((المجموع)) للنووي (4/402).

انظر أيضا: