الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: تَعدُّدُ صلاةِ الجُمُعةِ في البلدِ الواحِدِ


لا يجوزُ تعدُّدُ الجُمَعِ في البلدِ الواحدِ مع عدمِ الحاجةِ، ويجوزُ تَعدُّدها إذا كانتْ هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، وإنْ حصَلَ الاكتفاءُ بجامعَينِ لم يَجُزْ إقامتُها في ثالثٍ، وكذلك ما زاد، وهو المشهورُ من مذهبِ المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/374)، ((منح الجليل)) لابن عليش (1/427)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/74). ، والشافعيَّة على الصَّحيحِ لا يجوزُ تَعدُّدُ الجُمَع عند الشافعيَّة إلَّا إذا كبُر المحل، وعسر اجتماعُهم في مكانٍ، بأن لم يكن في محلِّ الجمعة موضعٌ يَسعُهم بلا مشقَّة، فيجوز التعدُّدُ للحاجة بحسبِها؛ لأنَّ الشافعيَّ رضي الله عنه دخل بغدادَ وأهلُها يُقيمون بها جمعتين، وقيل: ثلاثًا، فلم يُنكِرْ عليهم، فحَمَله الأكثرون على عُسر الاجتماع. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/585، 591)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (2/194، 195). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/248)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/196). ، وقولٌ للحنفيَّة قال ابن هُبَيرة: (قال الطَّحاويُّ: والصَّحيح من مذهبنا أنَّه لا يجوز إقامةُ الجمعة في أكثر من موضعٍ واحد من المصر، إلا أن يَشقَّ الاجتماعُ؛ لكبر المصر، فيجوز في موضعين، وإن دعَت الحاجةُ إلى أكثرَ جاز) ((اختلاف الأئمة العلماء)) (1/156، 157). ، وهو قولُ أكثرِ العُلماءِ قال ابنُ تيميَّة: (فإقامةُ الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوزُ عند أكثر العلماء؛ ولهذا لَمَّا بُنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعةً في الجانب الشرقي، وجمعةً في الجانب الغربي، وجوَّز ذلك أكثرُ العلماء) ((الفتاوى الكبرى)) (2/362). بل ذكَر ابنُ قُدامة أنَّه لا يَعلم مخالفًا في ذلك إلَّا ما جاءَ عن عطاءٍ؛ قال ابنُ قُدامَة: (فأمَّا مع عدم الحاجة، فلا يجوز في أكثرَ من واحد، وإن حصَل الغنى باثنتين لم تَجُزِ الثالثة، وكذلك ما زاد، لا نعلم في هذا مخالفًا، إلَّا أنَّ عطاءً قيل له: إنَّ أهل البصرة لا يَسعُهم المسجد الأكبر، قال: لكلِّ قوم مسجد يُجمِّعون فيه، ويجزئ ذلك من التجميع في المسجدِ الأكبر) ((المغني)) (2/248).
الأدلَّة:
أولًا: أدلَّةُ مَنْعِ تَعدُّدِ الجُمُعةِ من غيرِ حاجةٍ
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها قالت: ((ما خُيِّرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أمرينِ إلَّا أَخَذَ أَيسرَهما ما لم يكُن إثمًا، فإنْ كان إثمًا كانَ أبعدَ الناسِ منه )) رواه البخاري (3560)، ومسلم (2327).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه ثبَتَ أنَّه لم يكُن في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسجدٌ تُقامُ فيه صلاةُ الجُمُعةِ بالمدينةِ إلَّا مسجدٌ واحدٌ، هو المسجدُ النبويُّ، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاةِ الجُمُعةِ به، مِن أطرافِ المدينةِ وضواحيها، كالعَوالي، ولو كان تعدُّدُ الجُمَعِ في البَلدِ الواحدِ من غيرِ مبرِّرٍ شرعيٍّ مباحًا لأمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه رَضِيَ اللهُ عنهم أن يصلِّيَ كلُّ منهم الجُمُعةَ في مسجدِه بأطرافِ المدينةِ؛ لأنَّه ما خُيِّرَ بين أمرين إلَّا اختارَ أيسرَهما ما لم يكُن إثمًا ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/257- 259).
ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه، ومَن بعدهم من الصَّحابةِ أنَّهم جمَّعوا أكثرَ من جُمُعةٍ؛ إذ لم تدْعُ الحاجةُ إلى ذلِك قال العظيم آبادي: (قال ابنُ المنذر: لم يختلفِ الناسُ أنَّ الجمعة لم تكُن تُصلَّى في عهد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلَّا في مسجدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي تعطيلِ الناسِ مساجدَهم يومَ الجمعة واجتماعِهم في مسجدٍ واحدٍ أبينُ البيانِ بأنَّ الجمعة خلافُ سائر الصلوات، وأنَّها لا تُصلَّى إلَّا في مكان واحد. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أنَّ أوَّل جُمعة أُحدثت في الإسلام في بلدٍ مع قيام الجمعة القديمة، في أيَّام المعتصم في دارِ الخلافة من غير بناءِ مسجدٍ لإقامة الجمعة؛ وسببُ ذلك خشيةُ الخلفاء على أنفسهم في المسجد العامِّ، وذلك في سَنَة ثمانين ومئتين، ثم بُني في أيَّام المكتفي مسجدٌ فجَمَّعوا فيه. وذكر ابن عساكر في مُقدِّمة تاريخ دمشق: أنَّ عمر كتَب إلى أبي موسى وإلى عمرِو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقَّاص، أن يتَّخذ مسجدًا جامعًا للقبائل، فإذا كان يومُ الجمعة انضمُّوا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابنُ المنذر: لا أعلم أحدًا قال بتَعداد الجمعة غير عطاء) ((عون المعبود)) (3/269). وقال الأثرمُ: (قلتُ لأبي عبد الله- يعني: الإمامَ أحمد-: هل علمتَ أنَّ أحدًا جمَّع جُمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعَلَه). انظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/196)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (4/584، 591)، ((المغني)) لابن قدامة (2/248).
ثالثًا: أنَّ في تعطيلِ الناسِ مساجدَهم يومَ الجُمُعةِ واجتماعِهم في مسجدٍ واحدٍ أَبينَ البيانِ بأنَّ الجُمُعةَ خِلافُ الصَّلواتِ، وأنَّها لا تُصلَّى إلَّا في مكانٍ واحدٍ، ولو جازَ تعدُّدُ الجُمَعِ لم يُعطِّلوا المساجدَ ((المجموع)) للنووي (4/591)، ((المغني)) لابن قدامة (2/248)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/118، 119).
رابعًا: أنَّ الاقتصارَ على جُمعةٍ واحدةٍ أفْضَى إلى المقصودِ من إظهارِ شِعارِ الاجتماعِ واتِّفاقِ الكلمةِ ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (2/15)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/70).
ثانيًا: أدلَّةُ الجوازِ للحاجةِ
أولًا: من الكتاب
1- قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]
2- وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا الدِّينَ يُسرٌ، ولنْ يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غَلَبَه )) رواه البخاري (39).
2- عن أنس رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَسِّروا ولا تُعسِّروا )) رواه البخاري (69)، ومسلم (1734).
وجهُ الدَّلالةِ مِنَ النُّصوصِ السَّابقةِ:
أنَّ مِن مُقتضَى التيسيرِ جوازَ تعدُّدِ الجُمُعةِ في البلدِ الواحدِ إذا كان لحاجةٍ؛ وذلك تيسيرًا على الناسِ، ودفعًا للحرَجِ عنهم ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/258).
ثالثًا: أنَّ ترْكَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إقامةَ جمعتينِ؛ لأنَّ أصحابَه كانوا يرَوْنَ سماعَ خُطبتِه، وشهودَ جُمعتِه، وإنْ بَعُدتْ منازلُهم؛ لأنَّه المبلِّغُ عن اللهِ تعالى، وشارعُ الأحكامِ، ولَمَّا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلِك في الأمصارِ، صُلِّيتْ في أماكنَ، ولم يُنكَرْ، فصار إجماعًا ((المغني)) لابن قدامة (2/248).
رابعًا: أنَّه إذا جازَ ذلك في العيدِ للحاجةِ، فالجُمُعةُ مثلُه بجامعِ المشقَّةِ والحاجةِ والرِّفقِ بالمسلمين، وصلاةُ الجُمُعةِ كالعيدِ؛ فهما صلاتانِ شُرِعَ لهما الاجتماعُ والخُطبةُ ((المغني)) لابن قدامة (2/248)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/353).
خامسًا: أنَّ مَنْعَ تعدُّدِ الجُمَعِ مع استدعاءِ الحاجةِ يُفضي إلى الحرَجِ من تطويلِ المسافةِ على الأكثرِ، ومنْعِ خلقٍ كثيرٍ من التَّجميعِ، وهو خلافُ مقصودِ الشَّارعِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/53)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/197).

انظر أيضا: