الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثاني: تكبيراتُ صلاةِ العِيدِ


الفرع الأول: حُكمُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
تُسنُّ التكبيراتُ الزَّوائدُ التكبيراتُ الزوائد هي: التكبيرات الزائدةُ التي تقَع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيامِ إلى الركعة الثانية قبلَ القِراءة. في صلاةِ العيدينِ، ولا تجِبُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة [6505] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/264)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/391). ، والشافعيَّة [6506] ((المجموع)) للنووي (5/15، 17)، ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/225). ، والحَنابِلَة [6507] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/53).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها )) رواه أبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) مختصرا، وأحمد (2/180) (6688) واللفظ له. صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (2/89)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/89): «فيه» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيُّ، روَى له مسلم، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرَّة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (1/286): عبد الله الطائفيُّ من رِجال مسلم، قال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (116): إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (10/165)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (1063): حسن صحيح
الفرع الثاني: عددُ التكبيراتِ في صَلاةِ العِيدِ
يُسنُّ التكبيرُ في صلاةِ العيدينِ في الرَّكعةِ الأُولى سبعًا سبع تكبيرات، ومن ضِمنها تكبيرةُ الإحرام. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/38). ، وفي الركعةِ الثانيةِ خمسًا خمس تكبيرات من غيرِ احتساب تكبيرة الانتقال. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/38). ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة [6511] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/264)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/391). ، والحَنابِلَة [6512] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/299)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/53). ، واختارَه البخاريُّ قال الترمذيُّ: (سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، يعني: حديث عبد الله بن نافع، عن كثيرِ بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في العيدين في الأولى سبعًا قبلَ القِراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، فقال: ليس في الباب شيءٌ أصحُّ من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيِّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، في هذا الباب هو صحيحٌ أيضًا) ((علل الترمذي الكبير)) (1/190). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (من ذلك تكبيراتُ العيد الزَّوائد؛ فإنَّ غالب السُّنن والآثار توافق مذهبَ أهل المدينة؛ في الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام، وفي الثانية خمس) ((مجموع الفتاوى)) (20/362). ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (كان يبدأ بالصلاة قبل الخُطبة، فيُصلِّي ركعتين، يُكبِّر في الأولى سبعَ تكبيرات متوالية بتكبيرةِ الافتتاح... ثم إذا أكْمَل الركعة، وقام من السُّجود، كبَّر خمسًا متوالية) ((زاد المعاد)) (1/443، 444). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابن باز: (صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يُصلِّي ركعتين، ويُكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الأخرى خمسًا، يُكبِّر تكبيرةَ الإحرام، وستًّا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسَّر معها، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجُد سجدتين، ثم يقوم للثانية ويُصلِّيها مثلَ صلاة العيد، يُكبِّر خمس تكبيرات إذا اعتدل) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/399). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (كيفيَّة صلاة العيدين: أن يحضُر الإمامُ، ويؤمَّ الناس بركعتين، يُكبِّر في الأولى تكبيرةَ الإحرام، ثم يُكبِّر بعدها ستَّ تكبيراتٍ... فإذا انتهى في القيام يُكبِّر خمس تكبيرات) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/238-239).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها )) رواه أبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) مختصرا، وأحمد (2/180) (6688) واللفظ له. صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (2/89)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/89): «فيه» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيُّ، روَى له مسلم، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرَّة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (1/286): عبد الله الطائفيُّ من رِجال مسلم، قال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (116): إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (10/165)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (1063): حسن صحيح
ثانيًا: من الآثارِ
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ، فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبلَ القِراءة قال الشافعيُّ: (فِعْل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ لأنَّه لو خالَف ما عرَفوه وورثوه أَنكروه عليه وعلَّموه، وليس ذلك كفِعل رجلٍ في بلدٍ كلُّهم يتعلَّم منه) ((التمهيد)) (16/39) وقال ابنُ عبد البر: (مثل هذا لا يكون رأيًا، ولا يكون إلا توقيفًا؛ لأنَّه لا فَرقَ بين سبع وأقل وأكثر من جِهة الرأي والقياس، والله أعلم) ((التمهيد)) (16/37). )، وقال مالك: وهو الأمرُ عندنا رواه مالكٌ في ((الموطأ)) (2/251) (619)، والشافعيُّ في ((الأم)) (1/270)، والطحاويُّ في ((شرح معاني الآثار)) (4/344) (6751). صحَّحه ابنُ الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (2/291)، وذكر العيني في ((نخب الأفكار)) (16/437) أنه ورد من طريقين صحيحين، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/110).
الفرع الثالث: مَحلُّ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
مَحلُّ التَّكبيراتِ الزوائدِ هو في الركعةِ الأُولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاحِ وقبلَ التعوُّذِ والقِراءة، وفي الركعةِ الثانيةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ وقبلَ التعوُّذِ والقراءة، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/192)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) (2/100). ، والشافعيَّة قال النوويُّ: (قد ذكرنا أنَّ مذهبَنا أنَّ التكبيراتِ الزوائدَ تكون بين دُعاء الاستفتاح والتعوذ، وبه قال العلماء كافَّة إلَّا أبا حنيفة، فقال: يقرأ في الثانية قبلَ التكبيرات) ((المجموع)) (5/20، 21)، ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (2/637)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/71). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 201)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (2/238)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/135).
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تَكبيراتٍ قبل القِراءة قال الشافعيُّ: (فِعْلُ أبي هريرة بين ظَهراني المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ لأنَّه لو خالف ما عرفوه وورثوه أَنكروه عليه وعلَّموه، وليس ذلك كفِعل رجلٍ في بلد كلُّهم يتعلَّم منه). انظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/39). وقال ابنُ عبد البرِّ: (مثل هذا لا يكون رأيًا، ولا يكون إلَّا توقيفًا؛ لأنَّه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جِهة الرأي والقياس، والله أعلم) ((التمهيد)) (16/37). )، وقال مالك: وهو الأمر عندنا رواه مالك في ((الموطأ)) (2/251) (619)، والشافعي في ((الأم)) (1/270)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/344) (6751). صحَّحه ابن الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (2/291)، وصحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/110).
ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ إنَّما شُرِعَ للقراءةِ، وهو تابعٌ لها؛ فينبغي أن يتَّصلَ بها ((المجموع)) للنووي (5/21).
الفرع الرابع: رفْع اليدينِ في التَّكبيراتِ الزَّوائدِ في صَلاةِ العِيدِ:
يُستحَبُّ رفْعُ اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العيدينِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (3/115)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/277). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/21)، و((روضة الطالبين)) للنووي (2/72). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 201). قال ابنُ قُدامة: (يستحبُّ أن يرفع يديه في حالِ تكبيرِه حسب رفعهما مع تكبيرةِ الإحرام) ((المغني)) (2/283)، وينظر: ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه)) (8/4054). ، وهو روايةٌ عن مالكٍ ((شرح التلقين)) للمازري (1/1073)، ((النوادر والزيادات)) للقيرواني (1/501)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/645). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلِك قال الكاسانيُّ: (وأجمَعوا على أنَّه يرفع الأيدي في تكبيرِ القُنوت وتكبيرات العيدين) ((بدائع الصنائع)) (1/207).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصلاةِ رفَعَ يديه... ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ، حتى تنقضيَ صلاتُه )) [6532] رواه أبو داود (722)، والنسائي (2/121)، وأحمد (2/133) (6175). قال النوويُّ في ((المجموع)) (3/308): إسنادُه صحيح أو حسن. وحسَّن إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/460)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (9/28)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (722).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: ((ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ)) عمومٌ يندرج فيه كلُّ تكبيرة تقَع قبلَ الركوع، ومِن جُملتِها تكبيراتُ العيدينِ قال ابنُ قُدامة: (لنا: ما رُوي ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه مع التكبير))، قال أحمد: أمَّا أنا فأرى أنَّ هذا الحديث يدخُل فيه هذا كله) ((المغني)) (2/283). وقال ابنُ المنذر: (سنَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أن يرفع المصلِّي يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبيرٌ في حال القيام، فكلُّ مَن كبَّر في حال القيام، رفَع يديه استدلالًا بالسُّنة) ((الأوسط)) (4/282).
ثانيًا: القياسُ على رفْعِ ابنِ عُمرَ يَديهِ في تكبيراتِ الجنازة؛ فقد ثبَتَ عنه أنهَّ كان يَرفع يَديهِ على كلِّ تكبيرةٍ من تَكبيراتِ الجنائزِ رواه البيهقي (4/44) (7243). صحَّح إسنادَه الألبانيُّ في ((أحكام الجنائز)) (148).
ثالثًا: أنَّها تكبيرةٌ في الصَّلاةِ في حالِ الانتصابِ؛ فيُسنُّ فيها رفْعُ اليدينِ، كتكبيرةِ الافتتاحِ ((البيان)) للعمراني (2/638).
الفرع الخامس: الذِّكرُ بَينَ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
لا يُسنُّ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ ذِكرٌ، وعلى المصلِّي أن يواليَ بين التَّكبيراتِ بِلا فصلٍ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ((العناية)) للبابرتي (2/77)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/277). ، والمالِكيَّة قال ابنُ عبد البر: (ليس بين التكبير ذِكر ولا دُعاء ولا قول، إلَّا السكوت دون حدٍّ، وذلك بقدْر ما ينقطع تكبيرُ مَن خَلْفَه) ((الكافي)) (1/264)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 59)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/100). ، وبه قال الأوزاعيُّ ((المجموع)) للنووي (5/21). ، وحكاه النوويُّ عن جمهورِ العلماءِ قال النوويُّ: (وجمهورُ العلماء يَرى هذه التكبيراتِ متواليةً متصلة) ((شرح النووي على مسلم)) (6/180). ، واختارَه ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (ويُكبِّر في الركعة الأولى إثرَ تكبيرة الإحرام: سبعَ تكبيرات متَّصلة) ((المحلى)) (5/82). ، والصَّنعانيُّ قال الصنعانيُّ: (وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُت بين كلِّ تكبيرتين سكتةً لطيفة، ولم يُحفظ عنه ذكرٌ معيَّن بين التكبيرتين) ((سبل السلام)) (2/69).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُحفَظْ فيه شيءٌ مرفوعٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان بَينَه ذِكرٌ مشروعٌ لنُقِل، كما نُقِل التكبيرُ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/219، 220)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/443). قال ابنُ عُثَيمين: (هذا الذِّكر يحتاجُ إلى نقْل عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه ذِكرٌ معيَّن محدَّد في عبادة، ولم يُنقَل عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يقولُ ذلك) ((الشرح الممتع)) (5/139، 140)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/284).
ثانيًا: أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ذكر من جنس مسنون، فكان متواليا، كالتسبيح في الركوع والسجود ((المغني)) لابن قدامة (2/284).
الفرع السادس: نِسيانُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
مَن نَسيَ تكبيراتِ العيدِ الزَّوائدَ حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحةِ، فإنَّها تكونُ قد فاتتْ، ولا يُعيدُها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيحِ ((المجموع)) للنووي (4/123، 5/21)، ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (2/639). ، والحَنابِلَةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/303)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/168). ، وبه قال الحسنُ بنُ زيادٍ اللؤلؤيُّ صاحبُ أبي حنيفة ((المجموع)) للنووي (5/21). ، واختاره ابنُ باز سُئل ابن باز: (في صلاة عيد الأضحى المبارك في عامٍ مضى نسِي الإمام أن يُكبِّر للركعة الثانية؛ حيث إنَّه لم يُكبِّر وشرَع في القراءة بعد قيامه من السجود، ولم يردَّ عليه أحدٌ من المصلين؛ ما حُكم ذلك؟ وهل الصلاةُ ناقصة؟) فأجاب: (الصلاة صحيحةٌ، ولا حرج في ذلك، والتكبير سُنَّة ما هي بواجبة، فإذا نسيها فلا حرجَ والحمد لله، وتكبيراتُ يوم العيد سِتٌّ في الأولى بعدَ الإحرام، وخمس في الأخرى، كلُّها مستحبَّة، لو تركها لا بأس، وهكذا في الاستسقاء) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/360- 361). وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثَيمين: (لو نسِي التكبيرَ في صلاة العيد حتى قرأ، سقَط؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها، كما لو نسِي الاستفتاحَ حتى قرأ، فإنَّه يسقط) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/244).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّها سُنَّةٌ فات محلُّها، ومحلُّها عقبَ تكبيرةِ الإحرامِ قبلَ القِراءةِ ((المجموع)) للنووي (4/123).
ثانيًا: أنَّه إنْ أتى بالتكبيراتِ ثم عادَ إلى القِراءةِ، فقدْ ألْغَى القراءةَ الأولى، وهي فرضٌ يصحُّ أن يُعتدَّ به، وإنْ لم يَعُدْ إلى القراءةِ، فقدْ حصَلَتِ التكبيراتُ في غيرِ محلِّها ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة)) (11/103).
الفرع السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن نسِيَ التكبيراتِ الزَّوائدَ
لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة [6551] ((المجموع)) للنووي (5/18)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311). ، والحَنابِلَة [6552] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56). ، وقولٌ للمالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 59). ؛ وذلك لأنَّها كالتعوُّذِ ودُعاءِ الاستفتاحِ، ولا يُسجَدُ للسهوِ بتَرْكِها [6554] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/327).
الفرع الثامن: قضاءُ المسبوقِ للتكبيراتِ الزَّوائدِ في صلاةِ العِيدينِ
المسبوقُ المسبوق: هو مَن لم يُدركْ أوَّل صلاة الإمام. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/400). يُكبِّرُ فيما أَدركَه من التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ، ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة [6556] ((المجموع)) للنووي (5/15)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/72). ، والحَنابِلَة [6557] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/303)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/54). ، واختارَه ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثَيمين: (إذا دخلتَ مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبِّر للإحرام أولًا، ثم تابِعِ الإمامَ فيما بقي، ويسقُط عنك ما مضى) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/245). ، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة قالت اللَّجنة الدائمة: (من فاتته التكبيراتُ الزوائد في صلاة العيد، فإنه يدخُل مع الإمام في الركعة، ولا يأتـي بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنَّها سنَّةٌ فات محلُّها، وإنْ فاتته ركعةٌ كاملة فإنَّه يَقضيها بتكبيراتها الزوائد على صِفتها) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الثانية)) (7/150).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه ذِكرٌ مسنونٌ فات محلُّه؛ فلم يقضِه، كدُعاءِ الاستفتاحِ [6560] ((المجموع)) للنووي (5/15) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/55).
ثانيًا: أنَّ الإمامَ إذا كان لا يَزالُ يُكبِّر، فالمطلوبُ متابعتُه في التكبيرِ، فإذا شرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ فالمطلوبُ الإنصاتُ له؛ فلمْ يَبقَ محلٌّ لقضاءِ التَّكبيراتِ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/279-280).

انظر أيضا: